قيمته عنها، ولو لم يكن بفعله غرم صاحب الفصيل والدينار الأرش سواء كان بفعله أو لا، ولو نقصت قيمة الدينار عن قيمة المحبرة وأمكن اخراجه بكسره هو كسر.
ولو أدخلت دابة رأسها في قدر واحتيج إلى الكسر، فإن كانت يد مالك الدابة عليها أو فرط في حفظها ضمن وإن لم يكن يده عليها، فإن فرط صاحب القدر بأن جعلها في الطريق مثلا كسرت ولا شئ له، ولو انتفى التفريط عنهما كسرت وضمن صاحب الدابة لأن ذلك لمصلحته، ولو نقصت قيمته لعيب ثم زال العيب في يد الغاصب فلا ضمان مع بقاء القيمة.
الفصل الثالث: في تصرفات الغاصب:
ويحرم عليه كل تصرف سوى الرد، فلو وطئ الجارية جاهلين بالتحريم فعليه مهر أمثالها وعشر قيمتها مع البكارة ونصفه مع الثيوبة على الخلاف، ويحتمل مع البكارة الأكثر من الأرش والعشر ومع العقد جاهلين الأكثر من الأرش والعشر ومهر المثل، ولو افتضها بإصبعه فعليه دية البكارة فإن وطئها مع ذلك لزمه الأمران وعليه أجرة مثلها من حين غصبها إلى حين عودها، فإن أحبلها لحق به الولد وعليه قيمته يوم سقط حيا وأرش ما نقص من الأم بالولادة، ولو سقط ميتا فإشكال ينشأ من عدم العلم بحياته ومن تضمين الأجنبي، أما لو وقع بجناية فالأقوى الضمان.
ولو ضربها أجنبي فسقط فعلى الضارب للغاصب دية جنين حر وعلى الغاصب للمالك دية جنين أمة ولو كانا عالمين بالتحريم، فإن أكرهها فللمولى المهر والولد والأرش بالولادة والأجرة وعلى الغاصب الحد ولو طاوعته حدا، وفي عوض الوطء إشكال ينشأ من النهي عن مهر البغي ومن كونه حقا للمالك، أما لو كانت بكرا فعليه أرش البكارة ولا يلحق به الولد، فإن مات في يد الغاصب ضمنه وإن وضعته ميتا فالإشكال كما تقدم، ولو كان بجناية جان ضمن جنين أمة ولو كان الغاصب عالما دونها لم يلتحق به الولد ووجب الحد والمهر عليه وبالعكس تحد