المالك بذبح الشاة فذبحها جاهلا بها ضمن الغاصب، ولو أمره بالأكل فباع أو بالعكس أو عمم الانتفاع فالأقرب زوال الضمان إلا في الأخير على إشكال.
الركن الثاني:
المحل المغصوب إما عين أو منفعة، والأعيان إما حيوان أو غيره.
فالحيوان يضمن نفسه حتى العبد بالجناية وباليد العادية بأقصى القيمة، وما لا تقدير فيه من الحر يجب من الرقيق ما ينقص عن قيمته حصل بالجناية أو تحت اليد العادية من أجنبي أو من قبله تعالى والمقدر؟ الأقرب الأكثر من المقدر والأرش، ولو تجاوزت قيمته دية الحر فالأقوى تضمين الغاصب الزائد دون الجاني، ولو جنى عليه بما فيه القيمة فالأقوى وجوب دفعه مع القيمة سواء باشر الغاصب أو الأجنبي بخلاف الجاني على غير المغصوب فإن رجع على الأجنبي دفع إليه العبد ورجع بقيمته على الغاصب، وإن رجع على الغاصب بهما فالأقوى رجوع الغاصب على الجاني بالقيمة مجانا، وفي عين البقرة والفرس وأطرافهما الأرش، ولو مات في يده ضمن القيمة وإن تجاوزت دية الحر لو كان عبدا.
وغير الحيوان يجب ضمانه بالمثل إن كان مثليا وهو ما يتساوى قيمة أجزائه، وإن تعذر فالقيمة يوم الإقباض لا الإعواز وإن حكم الحاكم بها يوم الإعواز، وغير المثلي يضمن بالقيمة يوم الغصب على رأي، وأرفع القيم من حين الغصب إلى حين التلف على رأي، ولا عبرة بزيادة القيمة ولا بنقصانها بعد ذلك، وإذا كسرت الملاهي فلا ضمان فإن أحرقت ضمن قيمة الرضاض وكذا الصليب والصنم، والمستولدة والمدبر والمكاتب المشروط وغير المؤدى كالعبد في الضمان.
والمنافع المباحة مضمونة بالفوات تحت اليد والتفويت، ولو تعددت المنافع كالعبد الخياط الحائك لزم أجرة أعلاهما أجرة ولا تجب أجرة الكل، ومنفعة البضع لا تضمن بالفوات وتضمن بالتفويت، فلو وطئ وجب مهر المثل، ويضمن منفعة