خياره انفسخ البيع لأنه يملك فسخه فيقبل إقراره بما يفسخه، ولو أقر المشتري خاصة لزمه رد العبد إلى المقر له ويدفع الثمن إلى بائعه، ولو أعتق المشتري العبد لم ينفذ إقرارهما عليه وكذا لو باعه على ثالث، ولو صدقهما العبد فالأقرب القبول ويحتمل عدمه لأن العتق حق لله تعالى، كما لو اتفق العبد والسيد على الرق وشهد عدلان بالعتق.
خاتمة في النزاع:
لو اختلفا في تلف المغصوب قدم قول الغاصب مع يمينه لأنه قد يصدق ولا بينة، فإذا حلف طولب بالبدل وإن كانت العين باقية بزعم الطالب للعجز بالحلف، وكذا لو تنازعا في القيمة على رأي ما لم يدع ما يعلم كذبه كالدرهم في قيمة العبد، وكذا لو ادعى المالك صفة تزيد بها القيمة كتعلم صنعة أو تنازعا في الثوب الذي على العبد أو الخاتم الذي في إصبعه.
أما لو ادعى الغاصب عيبا ينقص به القيمة كالعور أو ادعى رد العبد قبل موته والمالك بعده أو ادعى رد الغصب أو رد قيمته أو مثله قدم قول المالك مع اليمين، ولو اختلفا بعد زيادة قيمة المغصوب في وقتها فادعى المالك الزيادة قبل التلف والغاصب بعده أو ادعى المالك تجدد العيب المشاهد في يد الغاصب والغاصب سبقه على إشكال أو غصبه خمرا وادعى المالك تخلله عند الغاصب وأنكر الغاصب قدم قول الغاصب.
ولو باع الغاصب شيئا أو وهبه ثم انتقل إليه بسبب صحيح فقال للمشتري:
بعتك ما لا أملك، وأقام بينة فالأقرب أنه إن اقتصر على لفظ البيع ولم يضم إليه ما يتضمن ادعاء الملكية سمعت بينته وإلا فلا كأن يقول: بعتك ملكي أو هذا ملكي أو قبضت ثمن ملكي أو أقبضته ملكي.