الغاصب نظر، فإن منعناه ضمن النقص الزائد على المقدر لو حصل وكذا الإشكال لو انعكس ولو ارتد في يده ثم مات في يد مالكه من غير قتل ضمن الأرش خاصة، ولو اشترى مرتدا أو سارقا فقتل أو قطع في يد المشتري ففي كونه من ضمان البائع نظر.
ولو طلب الولي الدية في النفس أو المجني عليه في الطرف لزم الغاصب أقل الأمرين من قيمته ودية الجناية، فإن زادت جناية العبد على قيمته ثم مات فعلى الغاصب قيمته يدفع إلى السيد، فإذا أخذها السيد تعلق بها أرش الجناية فإذا أخذها الولي من السيد فللسيد الرجوع على الغاصب بقيمة أخرى لاستحقاق المدفوعة أولا بسبب في يده فضمنها، ولو كان العبد وديعة فجنى بالمستغرق ثم قتله المودع فعليه قيمته ويتعلق بها أرش الجناية، فإذا أخذها الولي لم تجب قيمة أخرى على المستودع لأنه جنى وهو غير مضمون.
ولو جنى في يد سيده بالمستوعب ثم غصب فجنى أخرى بالمستوعب ولم يحكم به للأول بيع فيهما، ورجع المالك على الغاصب بما أخذه الثاني منهما لأن الجناية وقعت في يده وكان للمجني عليه أولا أن يأخذه دون الثاني، لأن الذي يأخذه المالك من الغاصب هو عوض ما أخذه المجني عليه ثانيا فلا يتعلق به حقه، فإن مات في يد الغاصب فعليه قيمته يقسم بينهما ويرجع المالك عن الغاصب بنصف القيمة ويكون للمجني عليه أولا أن يأخذه، ولو جنى على سيده فالضمان على الغاصب كالأجنبي على إشكال.
ولو خصي العبد فعليه كمال القيمة ورده على رأي، فإن سقط ذلك العضو بآفة فلا شئ لأنه تزيد به قيمته على إشكال، وكذا لو نقص السمن المفرط ولم ينقص القيمة وكذا الإصبع الزائدة ولو مثل به لم ينعتق على رأي، ولو ساوى بعد الغصب الضعف لزيادة السوق فقطع يده فعادت الأولى رد العبد ومساويه، ولو نقص الزائد ونصف الأصل وأوجبنا الأكثر لزمه المجموع وإلا الزائد، وإن نقص