نقص شيئا ضمنه على إشكال ينشأ من صول البراءة بدفع العين وأرش النقص فيجوز أن يعانده المالك بعدم التصرف فيه إلى أن يتلف ومن استناد النقص إلى السبب الموجود في يد الغاصب.
ولو غصب شيئين ينقصهما التفريق كزوجي خف ومصراعي باب فتلف أحدهما وقيمة الجميع عشرة والواحد ثلاثة ضمن سبعة وهي قيمة التالف مجتمعا ونقصان الباقي، وكذا لو شق ثوبا نصفين فنقصت قيمة كل واحد منهما بالشق ثم تلف أحدهما، أما لو غصب أحدهما وحده ثم تلف أو أتلف أحدهما فإنه يضمن قيمة التالف مجتمعا خاصة وهي خمسة، ويحتمل سبعة لأنه أتلف أحدهما وأدخل النقص على الباقي بتعديه، ويحتمل ثلاثة لأنه قيمة المتلف، ولو لم ينقص الثوب بالشق رده بغير شئ.
ويجب رد العين المغصوبة ما دامت باقية، فإن تعذر دفع الغاصب البدل وتملكه المغصوب منه، ولا يملك الغاصب العين المغصوبة فإن عادت فلكل منهما الرجوع، وهل يجبر المالك على إعادة البدل لو طلبه الغاصب إشكال، لا على رد النماء المنفصل وعلى الغاصب الأجرة من حين الغصب إلى حين دفع البدل، والنماء المنفصل فيما بينهما للمالك وكذا المتصل فيضمنه الغاصب لو زال وكذا المتصل والمنفصل على إشكال إذا تجدد بعد دفع البدل، ويضمن الأجرة وإن لم ينتفع بأجرة المثل عن عمل مطلق مدة الغصب، ولو انتفع بالأزيد ضمن الأزيد، وإن انتفع بالأنقص ضمن أجرة المطلق.
ولو جنى العبد المغصوب فقتل قصاصا فعلى الغاصب أعلى القيم، ولو جنى على الطرف فاقتص منه ضمن الغاصب الأرش وهو ما ينقص من العبد بذلك دون أرش اليد لأنها ذهبت بسبب غير مضمون ويحتمل أرش اليد وأكثر الأمرين، وكذا لو اقتص منه بعد رده إلى السيد وكذا لو ارتد في يد الغاصب فقتل في يد المالك فإنه يضمن القيمة، ولو غصبه مرتدا أو سارقا فقتل أو قطع في يده ففي الضمان على