كلب الصيد وما صاده به للغاصب، ولو أصاد العبد المغصوب فهو للمالك، وفي دخول الأجرة تحته نظر أقربه العدم، ولو انتقص قيمة العبد بسقوط عضو مثلا بآفة سماوية ضمن الأرش والأجرة لما قبل النقص سليما ولما بعده معيبا، وإن كان بالاستعمال كنقص الثوب باللبس فالأقرب المساواة للأول فيثبت الأجرة والأرش، ويحتمل وجوب الأكثر من الأرش والأجرة، ولو غرم قيمة العبد الآبق ضمن الأجرة للمدة السابقة على الغرم، وفي اللاحقة إشكال.
الركن الثالث: الواجب:
وهو المثل في المثلي والقيمة العليا في غيره على رأي، ولو تلف المثلي في يد الغاصب والمثل موجود فلم يغرمه حتى فقد ففي القيمة المعتبرة احتمالات:
أ: أقصى قيمته من يوم الغصب إلى التلف ولا اعتبار بزيادة قيمة الأمثال.
ب: أقصى قيمة من وقت تلف المغصوب إلى الإعواز.
ج: أقصى القيم من وقت الغصب إلى الإعواز.
د: أقصى القيم من وقت الغصب إلى وقت دفع القيمة.
ه: القيمة يوم الإقباض.
ولو غرم القيمة ثم قدر على المثل فلا يرد القيمة بخلاف القدرة على العين، ولو أتلف مثليا فظفر به في غير المكان فالوجه إلزامه بالمثل فيه، ولو خرج المثل باختلاف الزمان أو المكان عن التقويم بأن أتلف عليه ماء في مفازة ثم اجتمعا على نهر أو أتلف جمدا في الصيف ثم اجتمعا في الشتاء احتمل المثل وقيمة المثل في مثل تلك المفازة والصيف، ولو أتلف آنية الذهب ففي ضمان الزائد بالصنعة إشكال ينشأ من مساواة الغاصب غيره وعدمها، فإن أوجبناه ففي التضمين بالمثل إشكال ينشأ من تطرق الربا وعدمه لاختصاصه بالبيع.
ولو اتخذ من السمسم الشيرج تخير بين المطالبة بالسمسم أو بالشيرج،