العين أو الصفة.
ولو كان المغصوب دابة فعابت، ردها مع الأرش. ويتساوى بهيمة القاضي والشوكي، ولو كان عبدا وكان الغاصب هو الجاني رده ودية الجناية إن كانت مقدرة. وفيه قول آخر.
ولو مزج الزيت بمثله رد العين. وكذا لو كان بأجود منه، ولو كان بأدون ضمن المثل.
ولو زادت قيمة المغصوب فهو لمالكه، أما لو كانت الزيادة لانضياف عين كالصبغ والآلة في الأبنية أخذ العين الزائدة ورد الأصل، ويضمن الأرش إن نقص.
الثالث: في اللواحق. وهي ستة:
الأولى: فوائد المغصوب للمالك منفصلة كانت كالولد أو متصلة كالصوف والسمن، أو منفعة كأجرة السكنى وركوب الدابة. ولا يضمن من الزيادة المتصلة ما لم تزد به القيمة كما لو سمن المغصوب وقيمته واحدة.
الثانية: لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد ويضمنه وما يحدث من منافعه وما يزاد في قيمته لزيادة صفة فيه.
الثالثة: إذا اشتراه عالما بالغصب فهو كالغاصب ولا يرجع المشتري بالثمن على البائع بما يضمن، ولو كان جاهلا دفع العين إلى مالكها ويرجع بالثمن على البائع وبجميع ما غرمه مما لم يحصل له في مقابلته عوض كقيمة الولد. وفي الرجوع بما يضمن من المنافع كعوض الثمرة وأجرة السكنى تردد.
الرابعة: إذا غصب حبا فزرعه، أو بيضة فأفرخت، أو خمرا فخللها، فالكل للمغصوب منه.
الخامسة: إذا غصب أرضا فزرعها فالزرع لصاحبه وعليه أجرة الأرض ولصاحبها إزالة الغرس وإلزامه طم الحفرة والأرش إن نقصت. ولو بذل صاحب الأرض قيمة الغرس لم تجب إجابته.
السادسة: لو تلف المغصوب واختلفا في القيمة فالقول قول الغاصب. وقيل: قول المغصوب منه.