عبدا فحبسه بقدر الانتفاع ضمن، ولو غصب خمرا من مسلم أو متظاهر لم يضمن وإن كان كافرا، ويضمن من الكافر المستتر وإن كان مسلما بالقيمة عند مستحليه لا بالمثل وإن أتلف الكافر على إشكال.
ولو نقل صبيا حرا إلى مضيعة فافترسه سبع ففي الضمان إشكال، ولو فتح الزق عن جامد فقرب غيره النار منه حتى ذاب فالضمان على الثاني، والأيدي المرتبة على يد الغاصب أيدي ضمان فيتخير المالك بين أن يطالب الغاصب عند التلف ومن يترتب يده على يده سواء علم الغصب أو لا وسواء كانت أيديهم يد غصب للغاصب أو لا وسواء استعاده الغاصب غصبا أو لا، وللمالك الرجوع على الجميع ببدل واحد لكن الثاني إن علم بالغصب طولب بكل ما يطالب به الغاصب ويستقر الضمان عليه إذا تلف عنده، فلا يرجع على الأول لو رجع عليه ويرجع الأول عليه لو رجع على الأول، هذا إذا تساوت القيمة أو كانت في يده الثاني أكثر.
ولو زادت في يد الأول طولب بالزيادة دون الثاني ولو جهل الثاني الغصب، فإن كان وضع يده يد ضمان كالعارية المضمونة والمقبوض بالسوم والبيع الفاسد فقرار الضمان على الثاني وإلا فعلى الأول كالوديعة والرهن والوكالة، ومهما أتلف الآخذ من الغاصب فقرار الضمان عليه إلا مع الغرور كما لو أضافه به، ولو كان الغرور للمالك فالضمان على الغار، وكذا لو أودعه المالك أو آجره إياه، ولو وهبه الغاصب من آخر فرجع المالك عليه احتمل رجوعه على الغاصب لغروره وعدمه لأن الهبة لا تستعقب الضمان.
ولو زوج الجارية من المالك فاستولدها مع الجهل نفذ الاستيلاد وبرئ الغاصب وفي الأرش إشكال، وكذا لو وهب منه، ولو قال: هو عبدي فأعتقه، فالأقوى النفوذ وفي الغرم إشكال ينشأ من الغرور ومن زوال الملك بإزالته والصرف إلى مصلحته، ولو قال: أعتقه عني ففعل ففي وقوعه عن الغاصب إشكال، ولو أمر