على القوي في داره وقصد الاستيلاء لم يضمن ويضمن لو كان القوي نائبا، والحوالة على المباشر لو جامع السبب إلا مع ضعفه بالتغرير كمن قدم طعام غيره إلى آكل جاهل فالضمان يستقر على الآمر.
ولو دفع غيره في بئر حفرها ثالث فالضمان على الدافع، ولو فتح رأس زق فقلبته الريح الحادثة وسقط أو ذاب بالشمس ففي الضمان إشكال ينشأ من ضعف المباشر ومن أنه لا يقصد بفتح الزق تحصيل الهبوب، ولو فك قيد الدابة فشردت أو عن المجنون فأبق أو فتح قفصا عن طائر فطار في الحال أو بعد مكث أو أزال وكاء الظرف وسأل ما فيه - ولا يحبسه إلا الوكاء - أو فتح رأسه فتقاطر قطرات وابتل أسفله وسقط أو قبض بالبيع الفاسد أو السوم على إشكال أو استوفى منفعة الإجارة الفاسدة أو ألقى صبيا في مسبعة أو حيوانا يضعف عن الفرار فقتله السبع ضمن، ولو فتح بابا على مال فسرق أو دل سارقا أو أزال قيدا عن عبد عاقل فأبق لم يضمن، ولو حفر بئرا في غير ملكه أو طرح المعاثر في المسالك أو أتلف منفعة كسكنى الدار وركوب الدابة وإن لم يكن هناك غصب ضمن، ولو أرسل ماء في ملكه فأغرق مال غيره أو أجج نارا فاحترق لم يضمن ما لم يتجاوز قدر الحاجة اختيارا مع علمه أو غلبة ظنه بالتعدي إلى الإضرار فيضمن، ولو غصب شاة فمات ولدها جوعا أو حبس المالك عن حراسة ماشيته فاتفق تلفها أو غصب دابة فتبعها الولد ففي الضمان نظر، ولو منع غيره من إمساك دابته المرسلة فتلفت أو من القعود على بساطه أو منعه من بيع متاعه فنقصت قيمة السوقية أو تلفت عينه لم يضمن.
ولو مد بمقود دابة فقادها ضمن إلا أن يكون المالك راكبا قادرا، ويضمن حمل الغصب لا حمل المبيع بالفاسد والسوم، والحر لا يضمن بالغصب وإن كان صغيرا، ولو تلف الصغير في يد الغاصب، بسبب كلدغ الحية ووقوع الحائط ضمن على رأي، ولو استخدم الحر فعليه الأجرة، ولو استأجره لعمل فاعتقله ولم يستعمله ففي استقرار الأجرة نظر، ولو حبس صانعا ولم ينتفع به لم يضمن أجرته ولو استأجر دابة أو