قواعد الأحكام كتاب الغصب وتوابعه وفيه مقاصد:
الأول: في الغصب: وفيه مطلبان:
الأول: في الضمان: وأركانه ثلاثة:
الأول: الموجب: وهو ثلاثة:
الأول: التفويت بالمباشرة، وهي إيجاد علة التلف كالقتل والأكل والإحراق.
الثاني: التسبيب، وهو إيجاد ما يحصل التلف عنده لكن بعلة أخرى إذا كان السبب مما يقصد لتوقع تلك العلة كالحافر وفاتح رأس الظرف والمكره على الإتلاف.
الثالث: إثبات اليد، وإذا كان بغير حق فهو غصب، وهو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا، ولا يكفي رفع يد المالك ما لم يثبت الغاصب يده، والمودع إذا جحد أو عزم على المنع فهو من وقت الجحود أو العزم غاصب.
ويتحقق إثبات اليد في المنقول بالنقل إلا في الدابة فيكفي الركوب والفراش الجلوس عليه، وفي العقار بالدخول وإزعاج المالك، فإن أزعج ولم يدخل أو دخل لا بقصد الاستيلاء ولم يزعج لم يضمن وإن قصد فهو غاصب للنصف، ولو دخل الضعيف