المالك فالقول قوله مع يمينه لأن الأصل الصحة سواء كان المغصوب موجودا أو معدوما.
الثالثة: إذا باع الغاصب شيئا ثم انتقل إليه بسبب صحيح فقال للمشتري: بعتك ما لا أملك، وأقام بينة هل تسمع بينته؟ قيل: لا لأنه مكذب لها بمباشرة البيع، وقيل: إن اقتصر على لفظ البيع ولم يضم إليه من الألفاظ ما يتضمن ادعاء الملكية قبلت وإلا ردت.
الرابعة: إذا مات العبد فقال الغاصب: رددته قبل موته، وقال المالك: بعد موته، فالقول قول المالك مع يمينه، وقال في الخلاف: ولو عملنا في هذه بالقرعة كان جائزا.
الخامسة: إذا اختلفا في تلف المغصوب فالقول قول الغاصب مع يمينه، فإذا حلف طالبه المالك بالقيمة لتعذر العين.
السادسة: إذا اختلفا فيما على العبد من ثوب أو خاتم فالقول قول الغاصب مع يمينه لأن يده على الجميع.