ما زاد عن أرشها من النقص إن اتفق، ولو مثل به انعتق وغرم قيمته للمالك، ولو غصب الخفين أو المصراعين أو الكتاب سفرين فتلف أحدهما ضمن قيمته مجتمعا، ولو زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب فلا شئ عليه ولا له إلا أن يكون عينا كالصبغ فله قلعه إن قبل الفصل، ويضمن أرش الثوب ولو بيع مصبوغا بقيمته مغصوبا فلا شئ للغاصب، ولو غصب شاة فأطعمها المالك جاهلا ضمنها الغاصب، ولو أطعمها أجنبيا جاهلا ضمن المالك من شاء والقرار على الغاصب، ولو مزج المغصوب كلف فصله إن أمكن وإن شق، ولو لم يمكن ضمن المثل إن مزجه بالأردأ وإلا كان شريكا.
ومؤونة القسمة على الغاصب ولو زرع الحب أو أحضن البيض فالزرع والفرخ للمالك، ولو نقله إلى غير بلد المالك وجب عليه نقله ومؤونة نقله، ولو رضي المالك بذلك المكان لم يجب، ولو اختلفا في القيمة حلف الغاصب، وكذا لو ادعى إثبات صناعة يزيد بها الثمن، وكذا لو ادعى التلف أو ادعى تملك ما على العبد من الثياب، ولو اختلفا في الرد حلف المالك.