يستوفي فيه وكذلك الحكم في القرض، ويطالب بالسلم بموضع العقد إلا أن يعين فيه غيره.
والمأخوذ على جهة السوم مضمون فإن ادعى رده لم يقبل منه إلا بالبينة، وكذلك الغاصب والمستعير بشرط الضمان أو عارية من جنس الأثمان من غير شرط وبالبيع الفاسد، ولا يزول الضمان عمن أطعم المغصوب صاحبه ولم يعلمه.
وإذا أتلف على مسلم خمرا أو خنزيرا لم يكن عليه ضمان، فإن أتلف ذلك على ذمي في بيته أو بيعته ضمنه بقيمته عند أهله، وإذا باع غيره متاعا ثم ادعى أنه باعه ما لا يملكه وأنه الآن ملكه، فإن كان ذكر حين البيع أنه باعه ملكه، أو قال: قبضت ثمن ملكي، لم يقبل منه ولم يسمع بينة لأنه أكذبها وإن لم يكن ذلك سمعت بينته.
وإذا غصب أمة فباعها فأحبلها المشتري ردت إلى صاحبها وقيمة الولد ورجع المشتري بها على بائعه، وإن تلفت في يد المشتري رجع صاحبها بقيمتها على من شاء من الغاصب والمشتري، فإن رجع على المشتري لم يرجع على بائعه لاستقرار الضمان عليه، وإن رجع على الغاصب رجع على المشتري ولصاحبها الرجوع بعقرها وأجرة خدمتها، فإن رجع بهما على الغاصب رجع على المشتري، وإن رجع بهما على المشتري لم يرجع على الغاصب لأنه حصل له في مقابلته استمتاع وخدمة، وكذا لو غصب دارا فباعها ردت على المالك ورجع بأجرتها على المشتري ولا يرجع المشتري بها على البائع، وإن رجع بها على البائع رجع البائع على المشتري والمشتري يرجع بالثمن في ذلك على بائعه لأنه أخذه بغير حق، وقال: بعض أصحابنا إن دخل المشتري على علم لم يرجع بالثمن، وإذا باعه أرضا فبنى فيها أو غرس فيثبت أنها لغيره رجع على البائع بالثمن وبما غرم.
فإن اختلافا في العبد فادعى الغاصب رده على صاحبه حيا والمغصوب منه رده ميتا فالقول قول المغصوب منه مع يمينه لعدم البينة، فإن أقاما بينتين أقرع بينهما، وإن غصبه لبنة عليها أو لوحا في سفينة ألزم درهما وإن تضرر، فإن غصب عصيرا فصار خمرا ثم صار خلا فهو لمالكه زادت قيمته عن قيمة العصير بكونه خلا أو نقصت أو لم يزد ولم ينقص، فإن نقصت فله أرش النقص، وإذا دخل دار غيره بغير إذنه وهو فيها لم يضمنها ويضمنها إن لم يكن فيها، وإن رأى دابة فركبها ولم ينقلها من موضعها لم يضمنها لأنه لم