الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٦ - الصفحة ١٤٠
الخامسة: لو غصب مملوكة فوطئها، فإن كانا جاهلين بالتحريم لزمه مهر أمثالها للشبهة، وقيل: عشر قيمتها إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيبا، وربما قصر بعض الأصحاب هذا الحكم على الوطء بعقد الشبهة، فلو افتضها بإصبعه لزمه دية البكارة، ولو افتضها بإصبعه ثم وطأها مع ذلك لزمه الأمران وعليه أجرة مثلها من حين غصبها إلى حين عودها، ولو أحبلها لحق به الولد وعليه قيمته يوم سقط حيا وأرش ما ينقص من الأمة بالولادة، ولو سقط ميتا قال الشيخ: لم يضمنه لعدم العلم بحياته، وفيه إشكال ينشأ من تضمين الأجنبي، وفرق الشيخ بين وقوعه بالجناية وبين وقوعه بغير جناية، ولو ضربها أجنبي فسقط ضمن الضارب للغاصب دية جنين حر وضمن الغاصب للمالك دية جنين أمة، ولو كان الغاصب والأمة عالمين بالتحريم فللمولى المهر إن أكرهها الغاصب على الوطء وعليه الحد، وإن طاوعته حد الواطي ولا مهر، وقيل: يلزمه عوض الوطء لأنه للمالك، والأول أشبه إلا أن تكون بكرا فيلزمه أرش البكارة، ولو حملت لم يلحق به الولد وكان رقا لمولاها ويضمن الغاصب ما ينقص بالولادة، ولو مات ولدها في يد الغاصب ضمنه، ولو وضعته ميتا قيل: لا يضمن لأنا لا نعلم حياته قبل ذلك، وفيه تردد، ولو كان سقوطه بجناية جان لزمه دية جنين الأمة على ما نذكر في الجنايات، ولو كان الغاصب عالما وهي جاهلة لم يحلق الولد ووجب الحد والمهر، ولو كان بالعكس لحق به الولد وسقط عنه الحد والمهر وعليها الحد.
السادسة: إذا غصب حبا فزرعه أو بيضا فاستفرخه قيل: الزرع والفرخ للغاصب، وقيل: للمغصوب منه، وهو الأشبه، ولو غصب عصيرا فصار خمرا ثم صار خلا كان للمالك، ولو نقصت قيمة الخل عن قيمة العصير ضمن الأرض.
السابعة: لو غصب أرضا فزرعها أو غرسها فالزرع ونماؤه للزارع وعليه أجرة الأرض وإزالة غرسه وزرعه وطم الحفر وأرش الأرض إن نقصت، ولو بذل صاحب الأرض قيمة الغرس لم يجب على الغاصب إجابته، وكذا لو بذل الغاصب لم يجب على صاحب الأرض قبوله ولو هبة، ولو حفر الغاصب في الأرض بئرا كان عليه طمها، وهل له طمها مع كراهية المالك؟ قيل: نعم لتحفظها من درك التردي، ولو قيل: للمالك منعه، كان حسنا،
(١٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الوكالة المقنعة 3 3
2 - الوكالات 3
3 - كتاب الوكالة 4
4 الكافي 5
5 - فصل قي الوكالة وأحكامها 5
6 النهاية 7
7 - باب الوكالات 7
8 المراسم 9
9 - وأما الوكالات 9
10 جواهر الفقه وفيه أربعة وعشرون مسألة 10
11 فقه القرآن 17
12 الغنية 22
13 الوسيلة 24
14 - فصل قي بيان الوكالة 24
15 اصابح الشيعة 25
16 السرائر 28
17 شرائع الإسلام 43
18 المختصر النافع 52
19 الجامع للشرائع 54
20 قواعد الأحكام 59
21 - العقد السادس: قي الوكالة 59
22 - أركانها الأول العقد: الثاني الموكل 59
23 - الثالث الوكيل 60
24 - الركن الرابع متعلق الوكالة 61
25 - أحكام الوكالة 63
26 - قي الضمان 67
27 - قي الفسخ 68
28 - قي النزاع، ما تثبت به الوكالة 69
29 - قي صور النزاع 70
30 اللمعة الدمشقية 74
31 الغصب المسائل الناصريات وفيه ثلاث مسائل 79
32 جواهر الفقه وفيه ثلاثة وثلاثون مسألة 81
33 المهذب 91
34 فقه القرآن 107
35 الغنية 108
36 الوسيلة 112
37 اصباح الشيعة 113
38 السرائر 117
39 شرائع الإسلام 133
40 المختصر النافع 143
41 الجامع للشرائع 145
42 قواعد الأحكام 148
43 اللمعة الدمشقية 163
44 الجعالة الوسيلة 167
45 اصباح الشيعة 168
46 شرائع الإسلام 170
47 الجامع للشرائع 173
48 قواعد الأحكام 174
49 اللمعة الدمشقية 177
50 اللقطة فقه الرضا 181
51 المقنع 182
52 المقنعة 184
53 الكافي 187
54 النهاية 189
55 جواهر الفقه 192
56 فقه القرآن 197
57 الغنية 201
58 اصباح الشيعة 203
59 - السرائر 208
60 - شرائع الإسلام 219
61 - المختصر النافع 228
62 - جامع الشرائع 231
63 - قواعد الأحكام 236
64 - اللمعة الدمشقية 246
65 كتاب أحياء الموات - النهاية 251
66 - المهذب 255
67 - الغنية 264
68 - اصباح الشيعة 267
69 - السرائر 269
70 - شرائع الإسلام 280
71 - المختصر النافع 286
72 - جامع الشرائع 288
73 - قواعد الأحكام 291
74 - اللمعة الدمشقية 299
75 كتاب الشفعة - فقه الرضا 303
76 - المقنع 304
77 - الهداية 305
78 - المقنعة 306
79 - الإنتصار 308
80 - مسائل الناصريات 314
81 - الكافي 317
82 - النهاية 319
83 - المراسم 321
84 - جواهر الفقه 322
85 - المهذب 326
86 - فقه القرآن 332
87 - الغنية 334
88 - الوسيلة 339
89 - اصباح الشيعة 341
90 - السرائر 344
91 شرائع الإسلام 354
92 - المختصر النافع 361
93 - الجامع للشرائع 363
94 - قواعد الأحكام 366
95 - اللمعة الدمشقية 382