الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٦ - الصفحة ١٣٠
فالذي عندي ويقوى في نفسي أن القول قول المالك مع يمينه، وعلى الغاصب البينة لأنه المدعي لرد الملك بعد إقراره بغصبه وكونه في يده حيا والمالك منكر للرد وجاحد له ومدعى عليه، فالقول قوله لأن الاجماع منعقد على أن على المدعي البينة وعلى الجاحد اليمين وهذا داخل تحت ذلك.
فإن أقام كل واحد منهما بينته سمعت بينة المدعي للموت لأن الرسول ع جعلها في جنبته ولا بينة تشهد بشئ ربما خفي على بينة الغاصب وهو الموت.
فهذا تحرير الفتيا في هذا السؤال، وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه: فإن غصب عبدا ومات العبد فاختلفا فقال: رددته حيا ومات في يدك، وقال المالك: بل مات في يدك أيها الغاصب، وأقام كل واحد منهما البينة بما ادعاه عمل على ما نذكره في تقابل البينتين، فإن قلنا أن البينتين إذا تقابلتا سقطتا وعدنا إلى الأصل وهو بقاء العبد عنده حتى يعلم رده كان قويا، هذا آخر كلامه رحمه الله لم يذكر في المسألة غير ما ذكره وحكيناه عنه والذي قواه وقال: كان قويا، مذهب الشافعي في تقابل البينتين لا مذهب أصحابنا، وإنما مذهب أصحابنا بغير خلاف بينهم الرجوع إلى القرعة لأنه أمر مشكل، وهذا ليس من ذلك بقبيل ولا هو منه بسبيل ولا في هذا إشكال فيرجع فيه إلى القرعة.
بل مثاله: رجل غصب رجلا مالا فقال الغاصب: رددته، وقال المغصوب منه: ما رددته إلى، فكان القول قول المغصوب منه مع يمينه، فإن أقام كل واحد منهما بينة سمعت بينة الغاصب لأن لبينته مزية على بينة المغصوب منه لأنها تشهد بأمر قد يخفى على بينة المالك، وكذلك من كان له على رجل دين فقال له: قبضته وخرجت إليك منه، وأنكر من له الدين ذلك فالقول قوله مع يمينه، فإن أقام كل واحد منهما بينة كانت المسموعة بينة القاضي لأنها تشهد بشئ قد يخفى على بينة من له الدين، ولا يقول أحد من العلماء أن هاهنا تستعمل القرعة ولا تعاد إلى الأصل وتقابل البينتين وأنهما تسقطان، فهذا تحرير هذه الفتيا والله الموفق للصواب.
ومرضي الجواب الذي تقتضيه أخبارنا وأصول مذهبنا أنه إذا جنى على عبد جناية تحيط بقيمة العبد كان بالخيار بين أن يسلمه إلى الجاني ويأخذ قيمته وبين أن يمسكه ولا شئ له، وما عدا ذلك فله الأرش إما مقدرا إن كان له في الحر مقدر أو حكومة إن لم يكن له في
(١٣٠)
مفاتيح البحث: الموت (3)، الشهادة (3)، الغصب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الوكالة المقنعة 3 3
2 - الوكالات 3
3 - كتاب الوكالة 4
4 الكافي 5
5 - فصل قي الوكالة وأحكامها 5
6 النهاية 7
7 - باب الوكالات 7
8 المراسم 9
9 - وأما الوكالات 9
10 جواهر الفقه وفيه أربعة وعشرون مسألة 10
11 فقه القرآن 17
12 الغنية 22
13 الوسيلة 24
14 - فصل قي بيان الوكالة 24
15 اصابح الشيعة 25
16 السرائر 28
17 شرائع الإسلام 43
18 المختصر النافع 52
19 الجامع للشرائع 54
20 قواعد الأحكام 59
21 - العقد السادس: قي الوكالة 59
22 - أركانها الأول العقد: الثاني الموكل 59
23 - الثالث الوكيل 60
24 - الركن الرابع متعلق الوكالة 61
25 - أحكام الوكالة 63
26 - قي الضمان 67
27 - قي الفسخ 68
28 - قي النزاع، ما تثبت به الوكالة 69
29 - قي صور النزاع 70
30 اللمعة الدمشقية 74
31 الغصب المسائل الناصريات وفيه ثلاث مسائل 79
32 جواهر الفقه وفيه ثلاثة وثلاثون مسألة 81
33 المهذب 91
34 فقه القرآن 107
35 الغنية 108
36 الوسيلة 112
37 اصباح الشيعة 113
38 السرائر 117
39 شرائع الإسلام 133
40 المختصر النافع 143
41 الجامع للشرائع 145
42 قواعد الأحكام 148
43 اللمعة الدمشقية 163
44 الجعالة الوسيلة 167
45 اصباح الشيعة 168
46 شرائع الإسلام 170
47 الجامع للشرائع 173
48 قواعد الأحكام 174
49 اللمعة الدمشقية 177
50 اللقطة فقه الرضا 181
51 المقنع 182
52 المقنعة 184
53 الكافي 187
54 النهاية 189
55 جواهر الفقه 192
56 فقه القرآن 197
57 الغنية 201
58 اصباح الشيعة 203
59 - السرائر 208
60 - شرائع الإسلام 219
61 - المختصر النافع 228
62 - جامع الشرائع 231
63 - قواعد الأحكام 236
64 - اللمعة الدمشقية 246
65 كتاب أحياء الموات - النهاية 251
66 - المهذب 255
67 - الغنية 264
68 - اصباح الشيعة 267
69 - السرائر 269
70 - شرائع الإسلام 280
71 - المختصر النافع 286
72 - جامع الشرائع 288
73 - قواعد الأحكام 291
74 - اللمعة الدمشقية 299
75 كتاب الشفعة - فقه الرضا 303
76 - المقنع 304
77 - الهداية 305
78 - المقنعة 306
79 - الإنتصار 308
80 - مسائل الناصريات 314
81 - الكافي 317
82 - النهاية 319
83 - المراسم 321
84 - جواهر الفقه 322
85 - المهذب 326
86 - فقه القرآن 332
87 - الغنية 334
88 - الوسيلة 339
89 - اصباح الشيعة 341
90 - السرائر 344
91 شرائع الإسلام 354
92 - المختصر النافع 361
93 - الجامع للشرائع 363
94 - قواعد الأحكام 366
95 - اللمعة الدمشقية 382