فله قيمته يوم إقباضها، هذا تحقيق القول والذي يقتضيه أصول مذهبنا وقد ذكر شيخنا أبو جعفر في مبسوطه تفاصيل مذهب المخالفين ونقله ابن البراج في تصنيفه على غير بصيرة.
ولأن المغصوب منه لا يجب عليه الصبر إلى حين العود إلى مصر بل يجب على الغاصب رد مثل الغصب إن كان له مثل أو قيمته إذا لم يكن له مثل.
فإن هذا الذي يقتضيه عدل الاسلام والأدلة ولا يعرج إلى خلافه بالآراء والاستحسان.
والكلام في القرض كالكلام في الغصب سواء لا يفترقان وكذلك الكلام إن كان الحق وجب له عن سلم.
وقال بعض أصحابنا: لم يكن له مطالبته به بمكة لأن عليه أن يوفيه إياه في مكان العقد، والذي ذكره بعض أصحابنا حكاية قول المخالفين دون أن يكون ذلك قولا يقتضيه أصول مذهبنا أو وردت به أخبارنا.
إذا غصب شيئا لم يملكه غيره عن صفته التي هو عليها أو لم يغيره، مثل إن كانت حنطة فطحنها فإنه لا يملك الدقيق، وإن أخذ من غيره عصيرا فاستحال خلا أو خمرا ثم استحال خلا في يده رده عليه لأنه عين ماله ولا يملكه بتغيره واستحالته في يده على ما قدمناه.
ما يتسلم على طريق السوم فإنه مضمون على الآخذ له أو على أنه بيع صحيح فكان فاسدا أو عارية بشرط الضمان أو بلا شرط الضمان وتكون العارية فضة أو ذهبا، وإذا غصب خبزا فأطعمه مالكه من غير إعلام له أنه خبزه وجب عليه الضمان، فإن كان الآكل غير مالكه ولم يعلمه بأنه غصب كان المغصوب منه بالخيار بين أن يرجع على الغاصب أو على الآكل، فإن رجع على الغاصب فلا يرجع الغاصب على الآكل، وإن رجع على الآكل فللآكل الرجوع على الغاصب لأنه غره، وكذلك إذا غصب حطبا واستدعى مالكه فقال له: أسجر به التنور، أو غير صاحبه مثل الخبز حرفا فحرفا.
أسجر به التنور، بالسين غير المعجمة يقال: سجرت التنور أسجره سجرا إذا أحميته، وسجرت النهر ملأته، ومنه البحر المسجور.