الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٦ - الصفحة ١١٩
وقال بعض أصحابنا: أنه يكون شريكه، والأول هو الذي يقتضيه أصل المذهب لأن عين الزيت المغصوب قد استهلك لأنه لو طالبه برده بعينه لما قدر على ذلك.
ومن غصب حبا فزرعه أو بيضا فاحتضنها فالزرع والفرخ لصاحبهما دون الغاصب.
لأنا قد بينا أن المغصوب لا يدخل في ملك الغاصب بتغيره خلافا لأبي حنيفة لأنه لا يخرج بالغصب عن ملك المغصوب منه.
وإذا كان باقيا على ملك صاحبه فنماؤه المنفصل والمتصل جميعا لصاحبه.
وهذا لا خلاف فيه بين أصحابنا لأنه الذي تقتضيه أصولهم ويحكم به عدل أهل البيت ع، واختار شيخنا أبو جعفر الطوسي في الجزء الثاني من مسائل خلافه مذهب أبي حنيفة وقواه، فقال مسألة: إذا غصب حبا فزرعه أو بيضة فاحتضنتها الدجاجة فالزرع والفرخ للغاصب، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: هما معا للمغصوب منه، وقال المزني: الفروخ للمغصوب منه والزرع للغاصب، دليلنا أن عين الغصب قد تلفت وإذا تلفت فلا يلزم غير القيمة، ومن يقول في الفروخ: هو عين البيض وإن الزرع هو عين الحب، مكابر بل المعلوم خلافه، هذا آخر كلام شيخنا في نصرة خيرته.
قال محمد بن إدريس: أ لا تراه رحمه الله لم يستدل بإجماع الفرقة ولا بالأخبار على عادته بل تمسك بشئ لا فرج لمعتمده، ولو سلمنا له أن الزرع غير الحب فبأي شئ ملك الجميع أو المتولد عن العين المغصوبة الغاصب بإقرار أو هبة أو بيع أو بإرث؟ بل هذا نفس مذهب أبي حنيفة الذي يرده عليه ويناظره شيخنا أبو جعفر على فساده أن بالتغيير لا يملك الغاصب المغصوب بل الملك باق على ربه وتولد عنه ما تولد ونمى ما نمى على ملك صاحبه حصلت جواهر النماء فلا يستحقها أحد سوى صاحبها، ثم إن شيخنا أبا جعفر ذكر في كتاب العارية في مبسوطه ما ينقض قوله ويرد به على نفسه وهو أن قال: إذا كان له حبوب فحملها السيل إلى أرض رجل فنبتت فيها كان ذلك الزرع لصاحب الحب لأنه عين ماله كما قلناه في من غصب حبا فزرعه أو بيضا فاحتضنها عنده وفرخت فإن الزرع والفراخ للمغصوب منه لأنهما عين ماله، هذا آخر كلامه رحمه الله في مبسوطه فقد دخل رحمه الله في جملة من يكابر لأنه قال هناك: من قال أن الفروخ عين
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الوكالة المقنعة 3 3
2 - الوكالات 3
3 - كتاب الوكالة 4
4 الكافي 5
5 - فصل قي الوكالة وأحكامها 5
6 النهاية 7
7 - باب الوكالات 7
8 المراسم 9
9 - وأما الوكالات 9
10 جواهر الفقه وفيه أربعة وعشرون مسألة 10
11 فقه القرآن 17
12 الغنية 22
13 الوسيلة 24
14 - فصل قي بيان الوكالة 24
15 اصابح الشيعة 25
16 السرائر 28
17 شرائع الإسلام 43
18 المختصر النافع 52
19 الجامع للشرائع 54
20 قواعد الأحكام 59
21 - العقد السادس: قي الوكالة 59
22 - أركانها الأول العقد: الثاني الموكل 59
23 - الثالث الوكيل 60
24 - الركن الرابع متعلق الوكالة 61
25 - أحكام الوكالة 63
26 - قي الضمان 67
27 - قي الفسخ 68
28 - قي النزاع، ما تثبت به الوكالة 69
29 - قي صور النزاع 70
30 اللمعة الدمشقية 74
31 الغصب المسائل الناصريات وفيه ثلاث مسائل 79
32 جواهر الفقه وفيه ثلاثة وثلاثون مسألة 81
33 المهذب 91
34 فقه القرآن 107
35 الغنية 108
36 الوسيلة 112
37 اصباح الشيعة 113
38 السرائر 117
39 شرائع الإسلام 133
40 المختصر النافع 143
41 الجامع للشرائع 145
42 قواعد الأحكام 148
43 اللمعة الدمشقية 163
44 الجعالة الوسيلة 167
45 اصباح الشيعة 168
46 شرائع الإسلام 170
47 الجامع للشرائع 173
48 قواعد الأحكام 174
49 اللمعة الدمشقية 177
50 اللقطة فقه الرضا 181
51 المقنع 182
52 المقنعة 184
53 الكافي 187
54 النهاية 189
55 جواهر الفقه 192
56 فقه القرآن 197
57 الغنية 201
58 اصباح الشيعة 203
59 - السرائر 208
60 - شرائع الإسلام 219
61 - المختصر النافع 228
62 - جامع الشرائع 231
63 - قواعد الأحكام 236
64 - اللمعة الدمشقية 246
65 كتاب أحياء الموات - النهاية 251
66 - المهذب 255
67 - الغنية 264
68 - اصباح الشيعة 267
69 - السرائر 269
70 - شرائع الإسلام 280
71 - المختصر النافع 286
72 - جامع الشرائع 288
73 - قواعد الأحكام 291
74 - اللمعة الدمشقية 299
75 كتاب الشفعة - فقه الرضا 303
76 - المقنع 304
77 - الهداية 305
78 - المقنعة 306
79 - الإنتصار 308
80 - مسائل الناصريات 314
81 - الكافي 317
82 - النهاية 319
83 - المراسم 321
84 - جواهر الفقه 322
85 - المهذب 326
86 - فقه القرآن 332
87 - الغنية 334
88 - الوسيلة 339
89 - اصباح الشيعة 341
90 - السرائر 344
91 شرائع الإسلام 354
92 - المختصر النافع 361
93 - الجامع للشرائع 363
94 - قواعد الأحكام 366
95 - اللمعة الدمشقية 382