إذا غصب شاة فأنزى عليها فحل نفسه فاتت بولد كان لصاحب الشاة لاحق لصاحب الفحل في الولد لأن الولد يتبع الأم وجزء منها ونماؤها، فإن كان غصب فحلا فأنزاه على شاة نفسه فالولد لصاحب الشاة وعليه أجرة الفحل عندنا، وإن كان الفحل قد نقص بالضراب فعلى الغاصب أرش النقصان بتعديه.
وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه: فأما أجرة الفحل فلا يجب على الغاصب لأن النبي ع نهى عن كسب الفحل، وما ذهبنا إليه هو مذهب أهل البيت ع وما قاله وذكره شيخنا في مبسوطه حكاية مذهب المخالفين فلا يتوهم متوهم عليه أنه اعتقاده.
إذا غصب عبدا ومات في يده أو قتله هو أو غيره فللمغصوب منه أكثر ما كانت قيمته إلى يوم الهلاك وإن تجاوزت قيمته دية الحر، فأما إذا لم يغصبه وقتله فلا يتجاوز بقيمته دية الحر، فليلحظ الفرق بين المسألتين.
إذا كان في يد مسلم خمر أو خنزير فأتلفه متلف فلا ضمان عليه مسلما كان المتلف أو مشركا، فإن كان ذلك في يد ذمي وقد أخرجه وأظهره في دروب المسلمين فلا ضمان على المتلف أيضا وإن أتلفه في بيته أو في بيعته وكنيسته فالضمان عليه عندنا مسلما كان المتلف أو مشركا، والضمان هو قيمة الخنزير والخمر عند مستحليه ولا يضمن بالمثلية على حال.
إذا غصب من رجل دارا وباعها ثم ملكها الغاصب بميراث أو هبة أو شراء صحيح، ثم ادعى الغاصب على الذي باعها منه فقال: اشتريت مني غير ملكي فالبيع باطل وعليك رد الدار، وأقام البائع الغاصب شاهدين بذلك فهل تقبل هذه الشهادة أم لا؟ نظرت فإن كان البائع قال حين البيع: بعتك ملكي، سقطت الشهادة لأنه مكذب لها لأنه قال حين البيع:
هي ملكي، وأقام البينة أنها غير ملكه فهو مكذب لها. وإن كان أطلق البيع ولم يقل:
ملكي، قبلت هذه الشهادة لأنه قد يبيع ملكه وغير ملكه، فإذا قامت البينة أنها لم تكن ملكا له لم يكن مكذبا لها فقبلت هذه الشهادة إلا أن يكون في ضمن البيع ما يدل على أنها ملكه مثل إن قال: قبضت ثمن ملكي أو ملكت الثمن في مقابلة ملكي، فتسقط الشهادة حينئذ أيضا.