ولو حبس صانعا لم يضمن أجرته ما لم ينتفع به لأن منافعه في قبضته، ولو استأجره في عمل فاعتقله ولم يستعمله، فيه تردد، والأقرب أن الأجرة لا تستقر لمثل ما قلناه، ولا كذلك لو استأجر دابة فحبسها بقدر الانتفاع، ولا يضمن الخمر إذا غصبت من مسلم ولو غصبها الكافر، وتضمن إذا غصبت من ذمي مستترا ولو غصبها المسلم وكذا الخنزير، ويضمن الخمر بالقيمة عند المستحل لا بالمثل ولو كان المتلف ذميا على ذمي، وفي هذا تردد.
وهنا أسباب أخر يجب معها الضمان:
الأول: مباشرة الإتلاف سواء كان المتلف عينا كقتل الحيوان المملوك وتخريق الثوب أو منفعة كسكنى الدار وركوب الدابة وإن لم يكن هناك غصب.
الثاني: وهو كل فعل يحصل التلف بسببه كحفر البئر في غير الملك وكطرح المعاثر في المسالك، لكن إذا اجتمع السبب والمباشر قدم المباشر في الضمان على ذي السبب كمن حفر بئرا في ملك غيره عدوانا فدفع غيره فيها إنسانا فضمان ما يجنيه الدفع على الدافع، ولا يضمن المكره المال وإن باشر الإتلاف والضمان على من أكرهه لأن المباشرة ضعفت مع الإكراه فكان ذو السبب هنا أقوى، ولو أرسل في ملكه ماء فأغرق مال غيره أو أجج نارا فيه فأحرق لم يضمن ما لم يتجاوز قدر حاجته اختيارا مع علمه أو غلبة ظنه أن ذلك موجب للتعدي إلى الإضرار.
ويتفرع على السبب فروع:
الأول: لو ألقي صبيا في مسبعة أو حيوانا يضعف عن الفرار ضمن لو قتله السبع.
الثاني: لو غصب شاة فمات ولدها جوعا ففي الضمان تردد، وكذا لو حبس مالك الماشية عن حراستها فاتفق تلفها، وكذا التردد لو غصب دابة فتبعها الولد.
الثالث: لو فك القيد عن الدابة فشردت أو عن العبد المجنون فأبق ضمن لأنه فعل يقصد به الإتلاف، وكذا لو فتح قفصا عن طائر فطار مبادرا أو بعد مكث، ولا كذا لو فتح