والضمان يسقط عنه برضا المالك باستبقائها.
الثامنة: إذا حصلت دابة في دار لا تخرج إلا بهدم، فإن كان حصولها بسبب من صاحب الدار ألزم الهدم والإخراج ولا ضمان على صاحب الدابة، وإن كان من صاحب الدابة ضمن الهدم لأنه لمصلحته، ولو أدخلت دابة رأسها في قدر وافتقر اخراجها إلى كسر القدر، فإن كانت يد مالك الدابة عليها أو فرط في حفظها ضمن، وإن لم يكن يده عليها وكان صاحب القدر مفرطا مثل أن يجعل قدره في الطريق كسرت القدر عنها ولا ضمان في الكسر، وإن لم يكن من أحدهما تفريط ولم يكن المالك معها وكانت القدر في ملك صاحبها كسرت وضمن صاحب الدابة لأن ذلك لمصلحته.
التاسعة: قال الشيخ في المبسوط: إذا خشي على حائط جاز أن يستند بجذع بغير إذن مالك الجذع مدعيا للإجماع وفي دعوى الاجماع نظر.
العاشرة: إذا جنى العبد المغصوب عمدا فقتل ضمن الغاصب قيمته، وإن طلب ولي الدم الدية لزم الغاصب أقل الأمرين من قيمته ودية الجناية، وإن أوجبت قصاصا فيما دون النفس فاقتص منه ضمن الغاصب الأرش، وإن عفا على مال ضمن الغاصب أقل الأمرين.
الحادية عشرة: إذا نقل المغصوب إلى غير بلد الغصب لزمه إعادته، ولو طلب المالك الأجرة عن إعادته لم يلزم الغاصب لأن الحق هو النقل، ولو رضي المالك به هناك لم يكن للغاصب قهره على الإعادة.
النوع الثاني: في مسائل التنازع: وهي ستة:
الأولى: إذا تلف المغصوب واختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه وهو قول الأكثر، وقيل: القول قول الغاصب، وهو أشبه، أما لو ادعى ما يعلم كذبه فيه مثل أن يقول:
ثمن الجارية حبة أو درهم، لم يقبل.
الثانية: إذا تلف وادعى المالك صفة يزيد بها الثمن كمعرفة الصنعة فالقول قول الغاصب مع يمينه لأن الأصل يشهد له، أما لو ادعى الغاصب عيبا كالعور وشبهه فأنكر