الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٦ - الصفحة ١٢٥
فأما إن كانت المزني بها حرة، فإن كانت ثيبا وكانت مطاوعة عاقلة فلا شئ لها على الزاني بها، وإن كانت مكرهة فيجب عليه مهر أمثالها لأنها غير بغي. وإن كانت بكرا وكانت مطاوعة فلا شئ لها، وإن كانت مكرهة فلها مهر نسائها فحسب.
إذا غصب خفين قيمتهما عشرة فتلف أحدهما وكانت قيمة الباقي ثلاثة رده وقيمة التالف خمسة، وما نقص بالتفرقة وهو درهمان فيرد الباقي ومعه سبعة لأن التفرقة خيانة منه فيلزمه ما نقص بها.
إذا غصب دارا أو دابة سكنها أو لم يسكنها ركبها أو لم يركبها ومضت مدة يستحق لمثلها أجرة لزمه الأجرة لأن المنافع تضمن عندنا بالغصب.
فإن غصب عصيرا فصار خمرا ثم صار خلا رد الخل بحاله وليس عليه بدل العصير لأن هذا عين ماله، فإن كان قيمة الخل قيمة العصير أو أكثر رده ولا شئ عليه، وإن كان أقل من ذلك رده وما نقص من قيمة العصير.
إذا غصب جارية فهلكت فعليه أكثر ما كانت قيمتها من حين الغصب إلى حين الهلاك والتلف، فإن اختلفا في مقدار القيمة فالقول قول الغاصب مع يمينه لأن الأصل براءة ذمته، ولقوله ع: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، والغاصب منكر.
وإن اختلفا فقال الغاصب: كانت معيبة برصاء أو جذماء وغير ذلك، فالقول قول المالك لأن الأصل السلامة والغاصب يدعي خلاف الظاهر، فإن كانت بالعكس من هذا فقال السيد: كانت صانعة أن تقرأ القرآن، فأنكر الغاصب ذلك فالقول قول الغاصب لأن الأصل ألا صنعة ولا قراءة.
إذا غصب منه مالا مثلا بمصر فلقيه بمكة فطالبه به، فإن كان المال له مثل فله مطالبته سواء اختلفت القيمة في البلدين أو اتفقت، وإن كان لا مثل له فله مطالبته بقيمته يوم الغصب دون يوم المطالبة إذا أهلكه وأتلفه في يوم غصبه، فإن بقي في يده فعليه أكثر القيم إلى يوم الهلاك، فأما ما له مثل فعليه مثله يوم المطالبة تغيرت الأسعار أو لم تتغير، فإن أعوز المثل
(١٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الوكالة المقنعة 3 3
2 - الوكالات 3
3 - كتاب الوكالة 4
4 الكافي 5
5 - فصل قي الوكالة وأحكامها 5
6 النهاية 7
7 - باب الوكالات 7
8 المراسم 9
9 - وأما الوكالات 9
10 جواهر الفقه وفيه أربعة وعشرون مسألة 10
11 فقه القرآن 17
12 الغنية 22
13 الوسيلة 24
14 - فصل قي بيان الوكالة 24
15 اصابح الشيعة 25
16 السرائر 28
17 شرائع الإسلام 43
18 المختصر النافع 52
19 الجامع للشرائع 54
20 قواعد الأحكام 59
21 - العقد السادس: قي الوكالة 59
22 - أركانها الأول العقد: الثاني الموكل 59
23 - الثالث الوكيل 60
24 - الركن الرابع متعلق الوكالة 61
25 - أحكام الوكالة 63
26 - قي الضمان 67
27 - قي الفسخ 68
28 - قي النزاع، ما تثبت به الوكالة 69
29 - قي صور النزاع 70
30 اللمعة الدمشقية 74
31 الغصب المسائل الناصريات وفيه ثلاث مسائل 79
32 جواهر الفقه وفيه ثلاثة وثلاثون مسألة 81
33 المهذب 91
34 فقه القرآن 107
35 الغنية 108
36 الوسيلة 112
37 اصباح الشيعة 113
38 السرائر 117
39 شرائع الإسلام 133
40 المختصر النافع 143
41 الجامع للشرائع 145
42 قواعد الأحكام 148
43 اللمعة الدمشقية 163
44 الجعالة الوسيلة 167
45 اصباح الشيعة 168
46 شرائع الإسلام 170
47 الجامع للشرائع 173
48 قواعد الأحكام 174
49 اللمعة الدمشقية 177
50 اللقطة فقه الرضا 181
51 المقنع 182
52 المقنعة 184
53 الكافي 187
54 النهاية 189
55 جواهر الفقه 192
56 فقه القرآن 197
57 الغنية 201
58 اصباح الشيعة 203
59 - السرائر 208
60 - شرائع الإسلام 219
61 - المختصر النافع 228
62 - جامع الشرائع 231
63 - قواعد الأحكام 236
64 - اللمعة الدمشقية 246
65 كتاب أحياء الموات - النهاية 251
66 - المهذب 255
67 - الغنية 264
68 - اصباح الشيعة 267
69 - السرائر 269
70 - شرائع الإسلام 280
71 - المختصر النافع 286
72 - جامع الشرائع 288
73 - قواعد الأحكام 291
74 - اللمعة الدمشقية 299
75 كتاب الشفعة - فقه الرضا 303
76 - المقنع 304
77 - الهداية 305
78 - المقنعة 306
79 - الإنتصار 308
80 - مسائل الناصريات 314
81 - الكافي 317
82 - النهاية 319
83 - المراسم 321
84 - جواهر الفقه 322
85 - المهذب 326
86 - فقه القرآن 332
87 - الغنية 334
88 - الوسيلة 339
89 - اصباح الشيعة 341
90 - السرائر 344
91 شرائع الإسلام 354
92 - المختصر النافع 361
93 - الجامع للشرائع 363
94 - قواعد الأحكام 366
95 - اللمعة الدمشقية 382