الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٦ - الصفحة ١٢٨
إذا ادعى في يد رجل دارا وقال: غصبتها مني، فأنكر فأقام المدعي شاهدين نظرت، فإن شهد أحدهما أنه غصبها يوم الخميس وشهد الآخر أنه غصبها يوم الجمعة لم تكمل الشهادة لأنها شهادة لغصبين، لأن غصبه يوم الخميس غير غصبه يوم الجمعة، وهكذا لو شهد أحدهما أنه غصبها وشهد الآخر على إقراره بغصبها لأن الغصب غير الإقرار، فإن شهد أحدهما على إقراره بذلك يوم الخميس وشهد الآخر على إقراره به يوم الجمعة كانت الشهادة صحيحة لأن المقر به واحد لكن وقع الإقرار به في وقتين.
إذا غصب أمة فباعها فأحبلها المشتري فإن السيد يرجع على المشتري، وهل يرجع المشتري على البائع أم لا؟ نظرت، فكل ما دخل على أنه له بعوض وهو قيمة الرقبة يرجع به على البائع، وكل ما دخل على أنه له بغير عوض فإن لم يحصل له في مقابلته نفع وهو قيمة الولد رجع به على البائع قولا واحدا، وإن حصل له في مقابلته نفع - وهو مهر المثل في مقابلة الاستمتاع - فلا يرجع به على البائع، وإن رجع على البائع فكلما لو رجع به على المشتري رجع المشتري على البائع فالبائع لا يرجع به عليه، وكلما لو رجع به على المشتري لم يرجع به على البائع فإذا رجع به على البائع رجع البائع به على المشتري.
إذا أرسل في ملكه ماء فسأل إلى ملك غيره فأفسده عليه أو أجج في ملكه نارا فتعدت إلى ملك غيره فأحرقته فالماء والنار سواء ينظر فيه، فإن أرسل الماء في ملكه بقدر حاجته فسأل إلى ملك غيره نظرت فإن كان غير مفرط مثل إن ثقب الفأر أو غيره أو كان هناك ثقب لم يعلم به فلا ضمان عليه لأنها سراية عن فعل مباح فذهب هدرا، وهكذا النار إذا أججها في ملكه فحملها الريح إلى ملك غيره فأتلفته فلا ضمان عليه لأنها سراية عن مباح.
وأما إن أرسل الماء إلى ملكه وفرط في حفاظه بأن توانى وهو يعلم أنه يطفح إلى ملك غيره فأتلفه كان عليه الضمان لأنها سراية عن فعل محظور، وهكذا إن أجج نارا عظيمة في زرعه أو حطبه على سطحه وهو يعلم أنه في العادة يصل إلى ملك غيره كان عليه الضمان.
فأما إن أرسل الماء في ملكه بقدر حاجته إليه وهو يعلم أن الماء ينزل إلى ملك غيره وأن للماء طريقا إليه فعليه الضمان، لأنه إذا علم أنه يجري إلى ملك غيره وأنه لا حاجز يحجزه عنه
(١٢٨)
مفاتيح البحث: الشهادة (3)، الأكل (1)، الغصب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الوكالة المقنعة 3 3
2 - الوكالات 3
3 - كتاب الوكالة 4
4 الكافي 5
5 - فصل قي الوكالة وأحكامها 5
6 النهاية 7
7 - باب الوكالات 7
8 المراسم 9
9 - وأما الوكالات 9
10 جواهر الفقه وفيه أربعة وعشرون مسألة 10
11 فقه القرآن 17
12 الغنية 22
13 الوسيلة 24
14 - فصل قي بيان الوكالة 24
15 اصابح الشيعة 25
16 السرائر 28
17 شرائع الإسلام 43
18 المختصر النافع 52
19 الجامع للشرائع 54
20 قواعد الأحكام 59
21 - العقد السادس: قي الوكالة 59
22 - أركانها الأول العقد: الثاني الموكل 59
23 - الثالث الوكيل 60
24 - الركن الرابع متعلق الوكالة 61
25 - أحكام الوكالة 63
26 - قي الضمان 67
27 - قي الفسخ 68
28 - قي النزاع، ما تثبت به الوكالة 69
29 - قي صور النزاع 70
30 اللمعة الدمشقية 74
31 الغصب المسائل الناصريات وفيه ثلاث مسائل 79
32 جواهر الفقه وفيه ثلاثة وثلاثون مسألة 81
33 المهذب 91
34 فقه القرآن 107
35 الغنية 108
36 الوسيلة 112
37 اصباح الشيعة 113
38 السرائر 117
39 شرائع الإسلام 133
40 المختصر النافع 143
41 الجامع للشرائع 145
42 قواعد الأحكام 148
43 اللمعة الدمشقية 163
44 الجعالة الوسيلة 167
45 اصباح الشيعة 168
46 شرائع الإسلام 170
47 الجامع للشرائع 173
48 قواعد الأحكام 174
49 اللمعة الدمشقية 177
50 اللقطة فقه الرضا 181
51 المقنع 182
52 المقنعة 184
53 الكافي 187
54 النهاية 189
55 جواهر الفقه 192
56 فقه القرآن 197
57 الغنية 201
58 اصباح الشيعة 203
59 - السرائر 208
60 - شرائع الإسلام 219
61 - المختصر النافع 228
62 - جامع الشرائع 231
63 - قواعد الأحكام 236
64 - اللمعة الدمشقية 246
65 كتاب أحياء الموات - النهاية 251
66 - المهذب 255
67 - الغنية 264
68 - اصباح الشيعة 267
69 - السرائر 269
70 - شرائع الإسلام 280
71 - المختصر النافع 286
72 - جامع الشرائع 288
73 - قواعد الأحكام 291
74 - اللمعة الدمشقية 299
75 كتاب الشفعة - فقه الرضا 303
76 - المقنع 304
77 - الهداية 305
78 - المقنعة 306
79 - الإنتصار 308
80 - مسائل الناصريات 314
81 - الكافي 317
82 - النهاية 319
83 - المراسم 321
84 - جواهر الفقه 322
85 - المهذب 326
86 - فقه القرآن 332
87 - الغنية 334
88 - الوسيلة 339
89 - اصباح الشيعة 341
90 - السرائر 344
91 شرائع الإسلام 354
92 - المختصر النافع 361
93 - الجامع للشرائع 363
94 - قواعد الأحكام 366
95 - اللمعة الدمشقية 382