وقيمتهما قيمة العبد.
المقبوض عن بيع فاسد لا يملك بالبيع الفاسد شئ ولا ينتقل به الملك بالعقد، فإذا وقع القبض لم يملك به أيضا لأنه لا دليل عليه إذا لم يملك به كان مضمونا، فإن كان المبيع قائما رده وإن كان تالفا رد بدله إن كان له مثل وإلا قيمته، لأن البائع دخل على أن يسلم له الثمن المسمى في مقابلة ملكه فإذا لم يسلم له المسمى اقتضى الرجوع إلى عين ماله، فإذا ثبت هذا كله فالكلام في الأجرة والزيادة في العين، فأما الأجرة فإن كان لها منافع تستباح بالإجارة كالعقار والثياب والحيوان فعليه أجرة المثل مدة بقائها عنده، فأما الكلام في الزيادة كالسمن وتعليم الصنعة وتعليم القرآن فهل يضمن ذلك أم لا؟ فالصحيح أنه يضمنها.
ومن غصب جارية حاملا ضمنها وحملها. إذا غصب جارية فوطئها الغاصب فإن جملة الأمر وعقد الباب أنه إذا زنا الرجل بامرأة فلا يخلو: إما أن تكون جارية لغيره أو حرة. فإن كانت جارية للغير فلا يخلو أن تكون ثيبا أو بكرا، فإن كانت ثيبا فلا يخلو إما أن تكون مكرهة أو مطاوعة، فإن كانت مطاوعة فلا شئ لسيدها على الزاني لأن الرسول ع نهى عن مهر البغي، وإن كانت مكرهة فيجب على الزاني لسيدها مهر أمثالها.
وذهب بعض أصحابنا إلى أن عليه نصف عشر ثمنها، والأول هو الصحيح لأن ذلك ورد في من اشترى جارية ووطأها وكانت حاملا وأراد ردها على بائعها، فإنه يرد نصف عشر ثمنها ولا يقاس غير ذلك عليه.
فأما إن كانت بكرا فلا يخلو: إما أن تطاوع أو تغصب وتكره على الفعال، فإن كانت مكرهة فعليه مهر أمثالها وعليه ما نقص من قيمتها قبل افتضاضها بجمع ما بين الشيئين بين المهر وما نقص من القيمة من الأرش لأنها غير بغي، وإن كانت مطاوعة فلا يلزمه المهر بل يجب عليه ما نقص من قيمتها من الأرش والمهر لا يلزم لأنها هاهنا بغي والرسول ع نهى عن مهر البغي.