الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٦ - الصفحة ١٢٣
وزنها مائة وقيمتها لأجل الصنعة مائة وعشرين، فإن كان غالب نقد البلد من غير جنسها قومت به لأنه لا ربا فيه، وإن كان غالب نقده من جنسها مثل إن كانت ذهبا وغالب نقده ذهب قيل فيه قولان: أحدهما يقوم بغير جنسها ليسلم من الربا، والقول الآخر وهو الصحيح أنه لا يجوز لأن الوزن بحذاء الوزن والفضل في مقابلة الصنعة لأن الصنعة قيمة غير أصل العين بدليل أنه يصح الاستئجار على تحصيلها ولأنه لو كسره انسان فعادت قيمته إلى مائة كان عليه أرش النقص فثبت بذلك أن الصنعة لها قيمة في المتلفات وإن لم يكن لها قيمة في المعاوضات.
وإن كان استعمالها حراما وهي آنية الذهب والفضة قيل فيه قولان: أحدهما اتخاذها مباح والمحرم الاستعمال والثاني محظور لأنها إنما تتخذ للاستعمال، فمن قال: اتخاذها حرام، وهو الصحيح قال: تسقط الصنعة وكانت كالتي لا صنعة فيها، وقد مضى حكمها.
فأما الحيوان فهو على ضربين: آدمي وغير آدمي. فأما غير الآدمي فهو كالثياب والخشب وما لا مثل له فإن أتلفها فكمال القيمة وإن جنى عليها فقيمة ما نقص يقوم بعد الاندمال فيكون عليه ما بين قيمته صحيحا قبل الاندمال وجريحا بعد الاندمال فهو كالثياب سواء، وإنما يختلفان من وجه واحد وهو أن الجناية على الثياب لا تسري إلى باقية والجناية على البهيمة تسري إلى نفسها ولا يختلف باختلاف المالكين ولا باختلاف المملوك أو المالك، فعلى هذا التحرير سواء كانت البهيمة للقاضي أو لغير القاضي.
وهذا الذي يقوى في نفسي، لأن إلحاق أحكام البهائم في الجنايات والأروش والديات والمقدرات ببني آدم يحتاج إلى دليل قاطع للعذر، ولا يرجع في مثل ذلك إلى أخبار الآحاد لأنه قد روي في بعض الأخبار أن: في عين البهيمة ربع قيمتها، وقال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه:
نصف قيمتها، وربع قيمتها ذكره في نهايته، واختار في مبسوطه ما ذهبنا إليه ورجع عما ذكره في الكتابين المشار إليهما، وهو الصحيح الذي تقتضيه أصول المذهب لأنه جنى على مال فنقص بجنايته فيجب عليه أرش ما نقص من غير زيادة ولا نقصان.
إذا غصب عبدا قيمته ألف فخصاه فبلغ ألفين رده وقيمة الخصيتين لأنه ضامن مقدر
(١٢٣)
مفاتيح البحث: الغصب (1)، الربا (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الوكالة المقنعة 3 3
2 - الوكالات 3
3 - كتاب الوكالة 4
4 الكافي 5
5 - فصل قي الوكالة وأحكامها 5
6 النهاية 7
7 - باب الوكالات 7
8 المراسم 9
9 - وأما الوكالات 9
10 جواهر الفقه وفيه أربعة وعشرون مسألة 10
11 فقه القرآن 17
12 الغنية 22
13 الوسيلة 24
14 - فصل قي بيان الوكالة 24
15 اصابح الشيعة 25
16 السرائر 28
17 شرائع الإسلام 43
18 المختصر النافع 52
19 الجامع للشرائع 54
20 قواعد الأحكام 59
21 - العقد السادس: قي الوكالة 59
22 - أركانها الأول العقد: الثاني الموكل 59
23 - الثالث الوكيل 60
24 - الركن الرابع متعلق الوكالة 61
25 - أحكام الوكالة 63
26 - قي الضمان 67
27 - قي الفسخ 68
28 - قي النزاع، ما تثبت به الوكالة 69
29 - قي صور النزاع 70
30 اللمعة الدمشقية 74
31 الغصب المسائل الناصريات وفيه ثلاث مسائل 79
32 جواهر الفقه وفيه ثلاثة وثلاثون مسألة 81
33 المهذب 91
34 فقه القرآن 107
35 الغنية 108
36 الوسيلة 112
37 اصباح الشيعة 113
38 السرائر 117
39 شرائع الإسلام 133
40 المختصر النافع 143
41 الجامع للشرائع 145
42 قواعد الأحكام 148
43 اللمعة الدمشقية 163
44 الجعالة الوسيلة 167
45 اصباح الشيعة 168
46 شرائع الإسلام 170
47 الجامع للشرائع 173
48 قواعد الأحكام 174
49 اللمعة الدمشقية 177
50 اللقطة فقه الرضا 181
51 المقنع 182
52 المقنعة 184
53 الكافي 187
54 النهاية 189
55 جواهر الفقه 192
56 فقه القرآن 197
57 الغنية 201
58 اصباح الشيعة 203
59 - السرائر 208
60 - شرائع الإسلام 219
61 - المختصر النافع 228
62 - جامع الشرائع 231
63 - قواعد الأحكام 236
64 - اللمعة الدمشقية 246
65 كتاب أحياء الموات - النهاية 251
66 - المهذب 255
67 - الغنية 264
68 - اصباح الشيعة 267
69 - السرائر 269
70 - شرائع الإسلام 280
71 - المختصر النافع 286
72 - جامع الشرائع 288
73 - قواعد الأحكام 291
74 - اللمعة الدمشقية 299
75 كتاب الشفعة - فقه الرضا 303
76 - المقنع 304
77 - الهداية 305
78 - المقنعة 306
79 - الإنتصار 308
80 - مسائل الناصريات 314
81 - الكافي 317
82 - النهاية 319
83 - المراسم 321
84 - جواهر الفقه 322
85 - المهذب 326
86 - فقه القرآن 332
87 - الغنية 334
88 - الوسيلة 339
89 - اصباح الشيعة 341
90 - السرائر 344
91 شرائع الإسلام 354
92 - المختصر النافع 361
93 - الجامع للشرائع 363
94 - قواعد الأحكام 366
95 - اللمعة الدمشقية 382