وزنها مائة وقيمتها لأجل الصنعة مائة وعشرين، فإن كان غالب نقد البلد من غير جنسها قومت به لأنه لا ربا فيه، وإن كان غالب نقده من جنسها مثل إن كانت ذهبا وغالب نقده ذهب قيل فيه قولان: أحدهما يقوم بغير جنسها ليسلم من الربا، والقول الآخر وهو الصحيح أنه لا يجوز لأن الوزن بحذاء الوزن والفضل في مقابلة الصنعة لأن الصنعة قيمة غير أصل العين بدليل أنه يصح الاستئجار على تحصيلها ولأنه لو كسره انسان فعادت قيمته إلى مائة كان عليه أرش النقص فثبت بذلك أن الصنعة لها قيمة في المتلفات وإن لم يكن لها قيمة في المعاوضات.
وإن كان استعمالها حراما وهي آنية الذهب والفضة قيل فيه قولان: أحدهما اتخاذها مباح والمحرم الاستعمال والثاني محظور لأنها إنما تتخذ للاستعمال، فمن قال: اتخاذها حرام، وهو الصحيح قال: تسقط الصنعة وكانت كالتي لا صنعة فيها، وقد مضى حكمها.
فأما الحيوان فهو على ضربين: آدمي وغير آدمي. فأما غير الآدمي فهو كالثياب والخشب وما لا مثل له فإن أتلفها فكمال القيمة وإن جنى عليها فقيمة ما نقص يقوم بعد الاندمال فيكون عليه ما بين قيمته صحيحا قبل الاندمال وجريحا بعد الاندمال فهو كالثياب سواء، وإنما يختلفان من وجه واحد وهو أن الجناية على الثياب لا تسري إلى باقية والجناية على البهيمة تسري إلى نفسها ولا يختلف باختلاف المالكين ولا باختلاف المملوك أو المالك، فعلى هذا التحرير سواء كانت البهيمة للقاضي أو لغير القاضي.
وهذا الذي يقوى في نفسي، لأن إلحاق أحكام البهائم في الجنايات والأروش والديات والمقدرات ببني آدم يحتاج إلى دليل قاطع للعذر، ولا يرجع في مثل ذلك إلى أخبار الآحاد لأنه قد روي في بعض الأخبار أن: في عين البهيمة ربع قيمتها، وقال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه:
نصف قيمتها، وربع قيمتها ذكره في نهايته، واختار في مبسوطه ما ذهبنا إليه ورجع عما ذكره في الكتابين المشار إليهما، وهو الصحيح الذي تقتضيه أصول المذهب لأنه جنى على مال فنقص بجنايته فيجب عليه أرش ما نقص من غير زيادة ولا نقصان.
إذا غصب عبدا قيمته ألف فخصاه فبلغ ألفين رده وقيمة الخصيتين لأنه ضامن مقدر