والمهر والأجرة فللسيد أن يرجع على من شاء منهما، فإن رجع على المشتري لم يكن للمشتري أن يرجع على الغاصب إذا كان قد علم الغصب، وإن لم يعلم رجع عليه بالمهر والأجرة وقيمة الولد لا أرش البكارة ونقصان الولادة وقيمة الجارية إن تلفت، وإن رجع السيد على الغاصب رجع الغاصب على المشتري بأرش البكارة ونقصان الولادة وقيمتها إن تلفت لا بقيمة الولد والمهر والأجرة.
وإذا غصب عصيرا فصار خمرا ثم صار خلا وكان قيمة العصير أكثر من قيمة الخل حين أراد رده لزمه رد الخل مع قيمة ما نقص من ثمن العصير (الآن).
إذا اشترى جارية بثمن معين في الذمة ثم أدى الثمن من مال مغصوب فالفرج له حلال وعليه وزر المال فإن حج بذلك المال لم يجز عن حجة الاسلام.
إذا غصب عبدا فرده أعور ثم اختلفا فقال صاحبه للغاصب: عور العبد عندك، وقال الغاصب: بل عندك، فالقول قول الغاصب لأنه غارم، وإن اختلفا فيه وقد مات العبد ودفن فقول سيده لأنه إذا مات ودفن الأصل فيه السلامة وليس كذلك حال حياته لأنه مشاهد عورة.
إذا غصب حرا صغيرا فتلف في يده من غير تعد وسبب من قبله لم يضمن، وإن كان عبدا ضمن على كل حال.