البعير ملكها بلا خلاف ولا يملك الغاصب العبد، فإن عاد انفسخ الملك عن القيمة ووجب ردها وأخذ العبد لأن أخذ القيمة إنما كان لتعذر العبد والحيلولة بين مالكه وبينه ولم يكن عوضا عنه على وجه البيع.
لأنا قد بينا أن ملك القيمة يتعجل هاهنا وملك القيمة بدلا عن العين الفائتة بالإباق لا يصح على وجه البيع لأن ذلك يكون فاسدا عندنا على ما قدمناه وعند المخالف أيضا وعند بعض المخالفين يكون البيع موقوفا.
فإن عاد العبد تسلمه المشتري وإن لم يعد رد البائع الثمن، ولما ملكت القيمة هاهنا والعبد آبق ولم يجز الرجوع بها مع تعذر الوصول إلى العبد ثبت أن ذلك ليس على وجه البيع.
إذا غصب طعاما أو تمرا فسوس كان عليه أرش ما نقص ولا يجب عليه المثل لأنه لا مثل لما نقص فكان الضمان بالأرش.
إذا غصب ما لا مثل له فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون من جنس الأثمان أو من غير جنسها.
فإن كان من غير جنسها كالثياب والخشب والعقار ونحو ذلك من الأواني فكل هذا وما في معناه مضمون بالقيمة، فإذا ثبت أنه مضمون بالقيمة فإذا تلف كان عليه قيمته فإن تراخي وقت القبض لم يكن له إلا القيمة التي ثبتت في ذمته حين التلف، وإن جنى على هذا جناية فأتلف البعض مثل حرق الثوب أو كسر الآنية على وجه ينتفع بها فيما بعد فعليه ما نقص وهو أرش ما بين قيمته صحيحا ومعيبا لا شئ له غيره.
فإن كان من جنس الأثمان لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون فيه صنعة أو لا صنعة فيه.
فإن كان ما لا صنعة فيه فله مثله وأرش النقص سواء كان من جنسه أو لا من جنسه لأن هذا ليس ببيع حتى يقال أنه ربا.
فإن كان فيها صنعة فإما أن يكون استعمالها مباحا أو محظورا، فإن كان استعمالها مباحا كحلي النساء وحلي الرجال مثل الخواتيم والمنطقة وكان