الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٦ - الصفحة ١٢٢
البعير ملكها بلا خلاف ولا يملك الغاصب العبد، فإن عاد انفسخ الملك عن القيمة ووجب ردها وأخذ العبد لأن أخذ القيمة إنما كان لتعذر العبد والحيلولة بين مالكه وبينه ولم يكن عوضا عنه على وجه البيع.
لأنا قد بينا أن ملك القيمة يتعجل هاهنا وملك القيمة بدلا عن العين الفائتة بالإباق لا يصح على وجه البيع لأن ذلك يكون فاسدا عندنا على ما قدمناه وعند المخالف أيضا وعند بعض المخالفين يكون البيع موقوفا.
فإن عاد العبد تسلمه المشتري وإن لم يعد رد البائع الثمن، ولما ملكت القيمة هاهنا والعبد آبق ولم يجز الرجوع بها مع تعذر الوصول إلى العبد ثبت أن ذلك ليس على وجه البيع.
إذا غصب طعاما أو تمرا فسوس كان عليه أرش ما نقص ولا يجب عليه المثل لأنه لا مثل لما نقص فكان الضمان بالأرش.
إذا غصب ما لا مثل له فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون من جنس الأثمان أو من غير جنسها.
فإن كان من غير جنسها كالثياب والخشب والعقار ونحو ذلك من الأواني فكل هذا وما في معناه مضمون بالقيمة، فإذا ثبت أنه مضمون بالقيمة فإذا تلف كان عليه قيمته فإن تراخي وقت القبض لم يكن له إلا القيمة التي ثبتت في ذمته حين التلف، وإن جنى على هذا جناية فأتلف البعض مثل حرق الثوب أو كسر الآنية على وجه ينتفع بها فيما بعد فعليه ما نقص وهو أرش ما بين قيمته صحيحا ومعيبا لا شئ له غيره.
فإن كان من جنس الأثمان لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون فيه صنعة أو لا صنعة فيه.
فإن كان ما لا صنعة فيه فله مثله وأرش النقص سواء كان من جنسه أو لا من جنسه لأن هذا ليس ببيع حتى يقال أنه ربا.
فإن كان فيها صنعة فإما أن يكون استعمالها مباحا أو محظورا، فإن كان استعمالها مباحا كحلي النساء وحلي الرجال مثل الخواتيم والمنطقة وكان
(١٢٢)
مفاتيح البحث: الأكل (1)، البيع (4)، الغصب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الوكالة المقنعة 3 3
2 - الوكالات 3
3 - كتاب الوكالة 4
4 الكافي 5
5 - فصل قي الوكالة وأحكامها 5
6 النهاية 7
7 - باب الوكالات 7
8 المراسم 9
9 - وأما الوكالات 9
10 جواهر الفقه وفيه أربعة وعشرون مسألة 10
11 فقه القرآن 17
12 الغنية 22
13 الوسيلة 24
14 - فصل قي بيان الوكالة 24
15 اصابح الشيعة 25
16 السرائر 28
17 شرائع الإسلام 43
18 المختصر النافع 52
19 الجامع للشرائع 54
20 قواعد الأحكام 59
21 - العقد السادس: قي الوكالة 59
22 - أركانها الأول العقد: الثاني الموكل 59
23 - الثالث الوكيل 60
24 - الركن الرابع متعلق الوكالة 61
25 - أحكام الوكالة 63
26 - قي الضمان 67
27 - قي الفسخ 68
28 - قي النزاع، ما تثبت به الوكالة 69
29 - قي صور النزاع 70
30 اللمعة الدمشقية 74
31 الغصب المسائل الناصريات وفيه ثلاث مسائل 79
32 جواهر الفقه وفيه ثلاثة وثلاثون مسألة 81
33 المهذب 91
34 فقه القرآن 107
35 الغنية 108
36 الوسيلة 112
37 اصباح الشيعة 113
38 السرائر 117
39 شرائع الإسلام 133
40 المختصر النافع 143
41 الجامع للشرائع 145
42 قواعد الأحكام 148
43 اللمعة الدمشقية 163
44 الجعالة الوسيلة 167
45 اصباح الشيعة 168
46 شرائع الإسلام 170
47 الجامع للشرائع 173
48 قواعد الأحكام 174
49 اللمعة الدمشقية 177
50 اللقطة فقه الرضا 181
51 المقنع 182
52 المقنعة 184
53 الكافي 187
54 النهاية 189
55 جواهر الفقه 192
56 فقه القرآن 197
57 الغنية 201
58 اصباح الشيعة 203
59 - السرائر 208
60 - شرائع الإسلام 219
61 - المختصر النافع 228
62 - جامع الشرائع 231
63 - قواعد الأحكام 236
64 - اللمعة الدمشقية 246
65 كتاب أحياء الموات - النهاية 251
66 - المهذب 255
67 - الغنية 264
68 - اصباح الشيعة 267
69 - السرائر 269
70 - شرائع الإسلام 280
71 - المختصر النافع 286
72 - جامع الشرائع 288
73 - قواعد الأحكام 291
74 - اللمعة الدمشقية 299
75 كتاب الشفعة - فقه الرضا 303
76 - المقنع 304
77 - الهداية 305
78 - المقنعة 306
79 - الإنتصار 308
80 - مسائل الناصريات 314
81 - الكافي 317
82 - النهاية 319
83 - المراسم 321
84 - جواهر الفقه 322
85 - المهذب 326
86 - فقه القرآن 332
87 - الغنية 334
88 - الوسيلة 339
89 - اصباح الشيعة 341
90 - السرائر 344
91 شرائع الإسلام 354
92 - المختصر النافع 361
93 - الجامع للشرائع 363
94 - قواعد الأحكام 366
95 - اللمعة الدمشقية 382