كره مالك الأرض لما في تركه من الضرر عليه لضمان ما يتردى فيه. ومن حل دابة فشردت أو فتح قفصا فذهب ما فيه لزمه الضمان سواء كان ذلك عقيب الحل والفتح أو بعد أن وقفا لأن ذلك كالسبب في الذهاب ولولاه لما أمكن ولم يحدث بسبب آخر من غيره. ولو حل رأس الزق فخرج ما فيه وهو مطروح ولا يمسك ما فيه غير الشد لزمه الضمان، ولو كان الزق قائما مستندا وبقي محلولا حتى حدث ما أسقطه من ريح أو زلزلة أو غيرهما فاندفق ما فيه لم يلزمه الضمان لأنه قد حصل هاهنا مباشرة وبسبب من غيره.
ومن غصب عبدا فأبق فعليه قيمته فإذا أحرزها صاحب العبد ملكها ولا يملك الغاصب العبد، فإن عاد انفسخ الملك عن القيمة ووجب ردها وأخذ العبد لأن أخذ القيمة إنما كان لتعذر أخذ العبد والحيلولة بين مالكه وبينه ولم يكن عوضا عنه على وجه البيع لأنا بينا أن ملك القيمة بتعجيل هاهنا وملك القيمة بدلا عن العين الفائتة بالإباق لا يصح على وجه البيع، ولما ملكت القيمة هنا والعبد آبق ولم يجز الرجوع بها مع تعذر الوصول إلى العبد ثبت أن ذلك ليس على وجه البيع.
ومن غصب جارية بكرا فوطئها عالمين بالتحريم وحملت حدا معا وعليه أرش البكارة عشر قيمتها ولا مهر لها إلا أن تكون مكرهة ولا يلحق النسب لأنه عاهر والولد ملك لسيد الجارية، فإن نقصت بالولادة لزم الغاصب أرش النقصان، فإن وضعت الولد ميتا لم يلزمه قيمته، وإن تلف الولد بعد الولادة ضمن أكثر قيمته من حين الوضع إلى حين التلف، وإن كانا جاهلين بالتحريم لقرب عهدهما بالإسلام لم يحرم الوطء وسقط الحد ووجب المهر مع أرش البكارة وأجرة مثلها من حين الغصب إلى حين الرد والولد حر ويلزمه أرش ما نقصت بالوضع وقيمة الولد أيضا إن وضعته حيا ولا يضمن الميت، فإن كانت الجارية عالمة ومكرهة والغاصب جاهلا فكما لو كانا جاهلين وإن كانت مطاوعة فكذلك إلا في سقوط الحد عنها والمهر عن الغاصب وإن كان عالما وكانت جاهلة فكما لو كانا عالمين إلا في سقوط وجوب الحد عنها ووجوب المهر عليه.
فإذا باعها الغاصب فوطئها المشتري فعلى المشتري ما على الغاصب من الضمان، وكل ما وجب بفعل المشتري من أرش بكارة ونقصان ولادة وقيمتها إن تلفت وقيمة الولد