في المدبر والمكاتب المشروط وأم الولد كالبحث في القن. وإذا تعذر تسليم المغصوب دفع الغاصب البدل ويملكه المغصوب منه ولا يملك الغاصب العين المغصوبة، ولو عادت كان لكل منهما الرجوع وعلى الغاصب الأجرة إن كان مما له أجرة في العادة من حين الغصب إلى حين دفع البدل، وقيل: إلى حين إعادة المغصوب، والأول أشبه.
ولو غصب شيئين ينقص قيمة كل واحد منهما إذا انفرد عن صاحبه كالخفين فتلف أحدهما يضمن التالف بقيمته مجتمعا ورد الباقي وما نقص عن قيمته بالانفراد، وكذا لو شق ثوبا نصفين فنقصت قيمة كل واحد منهما بالشق ثم تلف أحدهما، أما لو أخذ فردا من خفين يساويان عشرة فتلف في يده وبقي الآخر في يد المالك ناقصا عن قيمته بسبب الانفراد رد قيمة التالف لو كان منضما إلى صاحبه، وفي ضمان ما نقص عن قيمة الآخر تردد. ولا يملك العين المغضوبة بتغيرها وإخراجها عن الاسم والمنفعة سواء كان ذلك بفعل الغاصب أو فعل غيره كالحنطة تطحن والكتان يعزل وينسج.
ولو غصب مأكولا فأطعمه المالك أو شاة فاستدعاه ذبحها مع جهل المالك ضمن الغاصب، وإن أطعمه غيره قيل: يغرم أيهما شاء لكن إن أغرم الغاصب لم يرجع إلى الآكل، وإن أغرم الآكل رجع الآكل على الغاصب لغروره، وقيل: بل يضمن الغاصب من رأس ولا ضمان على الآكل، لأن فعل المباشر ضعيف عن التضمين بمظانة الاغترار وكان السبب أقوى. ولو غصب فحلا فأنزاه على الأنثى كان الولد لصاحب الأنثى وإن كانت للغاصب، ولو نقص الفحل بالضراب ضمن الغاصب النقص وعليه أجرة الضراب، وقال الشيخ في المبسوط: لا يضمن الأجرة، والأول أشبه لأنها عندنا ليست محرمة.
ولو غصب ما له أجرة وبقي في يده حتى نقص كالثوب يخلق والدابة تهزل لزمه الأجرة والأرش ولم يتداخلا سواء كان النقصان بسبب الاستعمال أو لم يكن. ولو أغلا الزيت فنقص ضمن النقصان، ولو أغلا عصيرا فنقص وزنه قال الشيخ: لا يلزمه ضمان النقيصة لأنها نقيصة الرطوبة التي لا قيمة لها بخلاف الأولى، وفي الفرق تردد.