البيض والزرع هو عين الحب مكابر بل المعلوم خلافه، وقال هاهنا: الزرع والفراخ لمغصوب منه لأنهما عين ماله.
ورجع شيخنا رحمه الله عما اختاره من مذهب أبي حنيفة في موضع آخر في مسائل خلافه في الجزء الثالث في كتاب الدعاوي والبينات فقال مسألة: إذا غصب رجل من رجل دجاجة فباضت بيضتين فاحتضنتها هي أو غيرها بنفسها أو بفعل الغاصب فخرج منها فروخان فالكل للمغصوب منه، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: إن باضتا عنده بيضتين فاحتضنت الدجاجة واحدة منهما ولم يتعرض الغاصب لها كان للمغصوب منه ما يخرج منها، وإن أخذ الأخرى فوضعها تحتها أو تحت غيرها وخرج منها فروخ كان الفروخ للغاصب وعليه قيمته، دليلنا أن ما يحدث عند الغاصب عن العين المغصوبة فهو للمغصوب منه لأن الغاصب لا يملك بفعله شيئا، ومن ادعى أنه إذا تعدى ملكه فعليه الدلالة لأن الأصل بقاء الملك للمغصوب منه، هذا آخر كلامه في المسألة رحمه الله.
وقال السيد المرتضى في مسائل الناصريات ويعرف أيضا بالطبريات في المسألة الثانية والثمانين والمائة: من اغتصب بيضة فحضنها فأفرخت فرخا أو حنطة فزرعها فنبتت فالفرخ والزرع لصاحبهما دون الغاصب، هذا صحيح وإليه يذهب أصحابنا والدليل عليه الاجماع المتكرر، وأيضا فإن منافع الشئ المغصوب لمالكه دون الغاصب لأنه بالغصب لم يملكه فما تولد من الشئ المغصوب فهو للمالك دون الغاصب وهذا واضح، هذا آخر المسألة من كلام السيد المرتضى رضي الله عنه أ لا ترى أرشدك الله إلى قوله: وإليه يذهب أصحابنا، ثم قال: والإجماع المتكرر، فما خالف فيه سوى شيخنا أبي جعفر في بعض أقواله وهو محجوج بقوله الذي حكيناه عنه في الجزء الثالث من مسائل خلافه، فإذا لم يكن على خلاف ما ذهبنا إليه إجماع ولا دليل عقل ولا كتاب ولا سنة بل دليل العقل قاض بما اخترناه وكذلك الكتاب والسنة والإجماع فلا يجوز خلافه.
ومن غصب ساجة فأدخلها في بنيانه لزمه ردها وإن كان في ذلك قلع ما بناه في ملكه.
لمثل ما قدمناه من الدلالة من قوله ع: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه،