والذهب والفضة يضمنان بمثلهما، وقال الشيخ: يضمنان بنقد البلد كما لو أتلف ما لا مثل له. ولو تعذر المثل، فإن كان نقد البلد مخالفا للمضمون في الجنس ضمنه بالنقد، وإن كان من جنسه واتفق المضمون والنقد وزنا صح، وإن كان أحدهما أكثر قوم بغير جنسه ليسلم من الربا، ولا تظنن أن الربا يختص بالبيع بل هو ثابت في كل معاوضة على ربويين متفقي الجنس. ولو كان في المغصوب صنعة لها قيمة غالبا كان على الغاصب مثل الأصل وقيمة الصنعة وإن زاد عن الأصل ربويا كان أو غير ربوي، لأن للصنعة قيمة تظهر لو ز يلت عدوانا ولو من غير غصب، وإن كانت الصنعة محرمة لم يضمن.
ولو كان المغصوب دابة فجنى عليها الغاصب أو غيره أو عابت من قبل الله سبحانه ردها مع أرش النقصان، وتتساوى بهيمة القاضي وغيره في الأرش، ولا تقدير في قيمة شئ من أعضاء الدابة بل يرجع إلى الأرش السوقي، وروي: في عين الدابة رقع قيمتها وحكى الشيخ في المبسوط والخلاف عن الأصحاب في عين الدابة نصف قيمتها وفي العينين كمال قيمتها، وكذا كل ما في البدن منه اثنان، والرجوع إلى الأرش السوقي أشبه.
ولو غصب عبدا أو أمة فقتله أو قتله قاتل ضمن قيمته ما لم تتجاوز قيمته دية الحر، ولو جاوزت لم يضمن الزيادة، ولو قيل: يضمن الزائد بسبب الغصب، كان حسنا، ولا يضمن القاتل غير الغاصب سوى قيمته ما لم تتجاوز عن دية الحر، ولو تجاوزت عن دية الحر ردت إليه، فإن زاد الأرش عن الجناية طولب الغاصب بالزيادة دون الجاني، أما لو مات في يده ضمن قيمته ولو تجاوزت قيمة دية الحر، ولو جنى الغاصب عليه بما دون النفس، فإن كان تمثيلا قال الشيخ: عتق وعليه قيمته، وفيه تردد ينشأ من الاقتصار بالعتق في التمثيل على مباشرة المولى.
وكل جناية ديتها مقدرة في الحر فهي مقدرة في المملوك بحساب قيمته وما ليست بمقدرة في الحر ففيها الحكومة، ولو قيل: يلزم الغاصب أكثر الأمرين من المقدر والأرش، كان حسنا، أما لو استغرقت ديته قيمته قال الشيخ: كان المالك مخيرا بين تسليمه وأخذ القيمة وبين إمساكه ولا شئ له تسوية بين الغاصب في الجناية وغيره، وفيه تردد. ولو زادت قيمة المملوك بالجناية كالخصاء أو قطع الأصبع الزائدة رده مع دية الجناية لأنها مقدرة، والبحث