وهذا القسم فرض ما كان بين منزله وبين مكة اثنا عشر ميلا فما زاد من كل جانب، وقيل: ثمانية أربعون ميلا (106)، فإن عدل هؤلاء إلى القران أو الإفراد في حجة الإسلام اختيارا لم يجز، ويجوز مع الاضطرار (107).
وشروطه أربعة: النية. ووقوعه في أشهر الحج، هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وقيل: وعشرة من ذي الحجة، وقيل: تسعة من ذي الحجة، وقيل: إلى طلوع الفجر من يوم النحر. وضابط وقت الإنشاء (108)، ما يعلم أنه يدرك المناسك، وأن يأتي بالحج والعمرة في سنة واحدة (109)، وإن يحرم بالحج له من بطن مكة (110)، وأفضله المسجد وأفضله المقام، ثم تحت الميزاب (111).
ولو أحرم بالعمرة المتمتع بها في غير أشهر الحج: لم يجز التمتع بها (112)، وكذا لو فعل بعضها في أشهر الحج، ولم يلزمه الهدي (113).
والإحرام من الميقات مع الاختيار.
ولو أحرم بحج التمتع من غير مكة لم يجزه. ولو دخل مكة بإحرامه، على الأشبه وجب استئنافه منها (114). ولو تعذر ذلك، قيل: يجزيه، والوجه أنه يستأنفه حيث أمكن - ولو بعرفة - إن لم يتعمد ذلك (115). وهل يسقط الدم (116) والحال هذه؟ فيه تردد.
ولا يجوز للمتمتع الخروج من مكة حتى يأتي بالحج، لأنه صار مرتبطا به، إلا على وجه لا يفتقر إلى تجديد عمرة. ولو يجدد عمرة تمتع بالأخيرة (117).