الشمس، أو تسوية لامته. أو لمتحيز: إلى فئة، قليلة كانت أو كثيرة (29).
ولو غلب عنده الهلاك لم يجز الفرار، وقيل: يجوز لقوله تعالى: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) (30)، والأول أظهر، لقوله تعالى: (إذا لقيتم فئة فاثبتوا) (31).
وإن كان المسلمون أقل من ذلك (32) لم يجب الثبات. ولو غلب على الظن السلامة استحب. وإن غلب العطب، قيل: يجب الانصراف (33)، وقيل: يستحب، وهو أشبه.
ولو انفرد اثنان، بواحد من المسلمين، لم يجب الثبات (34)، وقيل: يجب، وهو المروي.
ويجوز محاربة العدو بالحصار. ومنع السابلة، دخولا وخروجا. وبالمناجيف، وهدم الحصون والبيوت. وكل ما يرجى به الفتح (35).
ويكره: قطع الأشجار. ورمي النار. وتسليط المياه (36) إلا مع الضرورة.
ويحرم: بإلقاء السم، وقيل: يكره، وهو أشبه فإن لم يمكن الفتح إلا به، جاز (37)