وثانيهما في داخله كما إذا كان أحدهما في المدينة المنورة والآخر في مكة المكرمة فإن غلبت سكونته في أحدهما على الآخر كأن مقيما في المنزل ثمانية أشهر وفي منزل مكة أربعة أشهر فالواجب عليه أن يعمل على طبق ما غلب سكناه فيه بأن يجب في المثال المذكور عليه التمتع وإذا كان سكناه في مكة أكثر يجب عليه حج القران أو الافراد والدليل على كون غلبة السكنى هي ملاك الفرض مضافا إلى دعوى الاجماع على ذلك هو صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة ولا متعة له فقلت لأبي جعفر عليه السلام: أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة فقال: فلينظر أيهما الغلب فهو من أهله (1).
ويستفاد من هذه الصحيحة أن ملاك الفرض هو غلبة الإقامة فمع تساويهما في الإقامة لا بد من القول بالتخيير لفقدان الترجيح.
ثم إنه ذكروا الحج التمتع شروطا أربعة الأول النية قال في المسالك قد تكرر ذكر النية هنا في كلامهم وظاهرهم أن المراد بها نية الحج بجملته وفي وجوبها كذلك نظر ويمكن