الصادق عليه السلام قال: من حج معتمرا في شوال ومن نيته أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك وإن هو أقام إلى الحج فهو يتمتع لأن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة فمن اعتمر فيهن فأقام إلى الحج فهي متعة (1) الحديث ومنها رواية عمر بن يزيد عنه عليه السلام قال: من دخل مكة معتمرا مفردة للعمرة فقضى عمرته فخرج كان له ذلك وإن أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة، وقال ليس يكون متعة إلا في أشهر الحج (2).
ومنها صحيحة عمر بن يزيد عنه أيضا عليه السلام قال: من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء إلا أن يدركه خروج الناس يوم التروية (3) إلى غير ذلك من الأخبار فيستفاد من هذه الأخبار عدم اعتبار نية التمتع في حج التمتع لظهور كون العمرة التي أتى بها قبل ذي الحجة عمرة مفردة فتنقلب بدخول ذي الحجة أو يوم التروية إلى عمرة التمتع قهرا فيظهر من ذلك عدم اعتبار نية التمتع بل نية الخلاف غير ضائر فيها إلا أن المستفاد من بعض الأخبار الآخر اعتبار نية