وطفت بالبيت وصليت الركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة وقصرت فنسختها وجعلتها متعة (1) ومنها الرواية المروية عن قرب الإسناد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عنه عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك كيف نصنع بالحج؟ فقال: أما نحن فنخرج في وقت ضيق يذهب فيه الأيام فأفرد فيه الحج قلت: أرأيت إن أراد المتعة كيف يصنع؟ قال ينوي المتعة ويحرم بالحج (2) إلى غير ذلك من الأخبار.
فكيف التوفيق بين الطائفتين من الأخبار؟ فإن الطائفة الأولى تقتضي عدم اعتبار نية التمتع والطائفة الثانية تقتضي اعتبارها ويمكن الجمع بينهما يحمل تلك الأخبار على ما إذا نوى الافراد من أول الأمر أي نوى العمرة المفردة ثم صادف ذي الحجة فتصير عمرته عمرة التمتع فيجئ بالحج فيصير حجة تمتعا تعبدا وأما إذا كان من أول الأمر قصده التمتع فلا بد من نية التمتع حينئذ بحمل الطائفة الثانية على هذه الصورة