كما يدور حول مكة فهو ممن دخل في هذه الآية وكل من كان أهله وراء ذلك فعليهم المتعة (1).
وفي الجواهر عن القاموس عسفان كعثمان موضع على مرحلتين من مكة وعن التذكرة ذات عرق على مرحلتين من مكة وعن المصباح المنير المرحلة المسافة التي يقطعها المسافر في كل يوم انتهى فيصير معنى الرواية - والله العالم - إن من كان حاضر المسجد الحرام بأن كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا كذات عرق وعسفان فهو داخل في هذه الآية أي حاضر المسجد الحرام وليس عليهم متعة بل عليهم حج القران أو الافراد ومن كان أهله وراء ثمانية وأربعين ميلا فعليه المتعة.
ومنها رواية زرارة أيضا عنه عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام قال: ذلك أهل مكة ليس عليهم متعة ولا عليهم عمرة قلت فما حد ذلك؟
قال: ثمانية وأربعون ميلا من جميع نواحي مكة دون عسفان وذات عرق (2) مراده عليه السلام بقوله: ولا عمرة أي ليس عليهم عمرة التمتع إلا أنه تعارض الروايتين طائفتان من الروايات الدالة على