مكة بعمرة وخشي فوت الوقت للحج يجعل عمرته حجا مفردا:
فمنها صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أهل بالحج والعمرة جميعا قدم مكة والناس بعرفات فخشي إن هو طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف فقال يدع العمرة فإذا أتم حجة صنع كما صنعت عائشة ولا هدي عليه (1) ومنها رواية زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون في يوم عرفة وبينه وبين مكة ثلاثة أميال وهو متمتع بالعمرة إلى الحج فقال: يقطع التلبية ويهل بالحج بالتلبية إذا صلى الفجر ويمضي إلى عرفات فيقف مع الناس ويقضي جميع المناسك ويقيم بمكة حتى يعتمر عمرة المحرم ولا شئ عليه (2).
فيستفاد من هذه الأخبار أنه لا بد من ايقاع العمرة و الحج في عام واحد وأنه إذا ضاق وقت الموقفين أي الوقوف بعرفة والوقوف بالمشعر الذين هما من أركان الحج الافراد واتيان عمرة مفردة بعد الاتيان بالحج، فلو كان اتيان العمرة - أي عمرة التمتع في سنة واتيان حجة في سنة أخرى