أن يريدوا بها نية الاحرام وهو حسن إلا أنه كالمستغنى عنه فإنه من جملة الأفعال وكما تجب النية له تجب لغيره ويظهر من سلار أن المراد بها نية الرجوع انتهى.
وحاصل ايراده قدس سره أن المراد بالنية إن كان نية الحج والعمرة معا فلا دليل على وجوبها بل يكفي نية كل واحد منهما مستقلا وإن كان المراد نية خصوص الاحرام فذكرها مستغنى عنه لأن الأرحام أحد الواجبات فكما تجب له تجب لغيره فتخصيصه بالذكر تخصيص بلا مخصص وأما إذا كان المراد ما ذكره سلار من نية الخروج إلى الحج فالاشكال عليه أوضح لعدم الدليل على وجوبه ولكن يمكن أن يقال: إنه حيث يستفاد من الأخبار الكثيرة أن حج التمتع وعمرته بمنزلة فعل واحد كما نقل عن النبي صلى الله عليه وآله أنه شبك أصابعه بعضها إلى بعض وقال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة (1) - أن المراد بالنية نية حج التمتع بجملة أي نية العمرة والحج