أما الطائفة الأولى فيمكن أن يقال في جوابها بأنه يحتمل أن تكون المواقيت ليست بأقل مساف ة من فثمانية وأربعين ميلا حتى قيل: إن أقرب المواقيت إلى مكة لا يكون أقل من ذلك، مع أن هذا النوع من التحديد الذي يكون اختلاف فاحش بين افراده حيث إن من المواقيت ما يكون بينه وبين مك ستة عشر فرسخا ومنها ما ينيف على ثمانية فرسخا مسجد الشجرة - لا يخلو من تشويش فلا يمكن معارضة مثل الروايات لروايات ثمانية و أربعين ميلا.
وأما الطائفة الثانية فيمكن أن يقال فيها بأن رواية ثمانية عشر ميلا وإن كانت صحيحة أو حسنة إلا أنه لم يعمل أحد من الأصحاب بها فتحصل من جميع ما ذكرنا أن القول الأول - أعني اثني عشر ميلا - لم يكن له مستند سوى تفسير الآية بأنه إذا كان على رأس اثني عشر ميلا لم يصدق عليه أنه حاضر المسجد الحرام وقد عرفت ضعفه وحمل ثمانية وأربعين ميلا التي في رواية زرارة المتقدمة على الجهات الأربع بتقسيطها عليها خلاف ظاهر الرواية خصوصا الرواية الثانية حيص أنه صرح (ع) بثمانية وأربعين ميلا من جميع نواحي مكة فإنه يظهر منها