كيف يصنع؟ فقال: أما إني لم آمره بالرجوع إلى مكة ولا أشق عليه ولا آمره بالصيام في السفر ولكن يصوم إذا رجع إلى أهله (1).
ثم إنك قد عرفت من مطاوي الروايات المتقدمة أن ظرف الاتيان بصوم الثلاثة هو ذو الحجة فإذا خرج ذو الحجة ولم يصم الثلاثة تعين عليه الهدي قال: في الجواهر بلا خلاف أجده فيه بل ظاهر المدارك وصريح المحكى عن الخلاف الاجماع عليه انتهى.
مضافا إلى صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل المحرم فعليه شاة وليس له صوم ويذبح بمنى (2).
والرواية المحكية عن سنن البيهقي الذي هو من العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من ترك نسكا فعليه دم (3) وصحيحة عمران الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام