عن رجل نسي أن يصوم الثلاثة الأيام التي على المتمتع إذا لم يجد الهدي حتى يقدم أهله قال: يبعث بدم (1) وهذه الصحيحة وإن خصصت الحكم بالنسيان لا أنه يمكن استنباط حكم العمد منها بطريق أولى لأنه لا يمكن أن يكون حكم النسيان أشد من العمر فلا أقل من التساوي إن لم نقل بأن حكم العمد أولى هذا ولكن تعارض هذه الروايات روايات كثيرة أخرى منها صحيحة معاوية بن عمار أو حسنته المتقدمة عن الصادق عليه السلام أنه قال في حديث فإن لم يقم عليه جماله أيصومها في الطريق؟ قال: إن شاء صامها في الطريق وإن شاء إذا رجع إلى أهله (2).
ومنها صحيحة سليمان بن خالد المتقدمة عنه عليه السلام أنه قال في حديث: فإن لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذ رجع إلى أهله (3).
ومنها مرسلة المقنعة المتقدمة (4) ومنها صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة أيضا عنه عليه السلام أنه قال في حديث وإن لم يكن له مقام صام في الطريق أو في أهله (5).