الجواهر - ظاهر ثوله تعالى " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج الآية وهو ظاهر في التلبس مضافا إلى أن الصوم بدل عن الهدي الذي يجب على الحاج بعد تلبسه بالحج لا قبله فكيف يصير بدله واجبا قبل الشروع في الحج؟
إلا أنه يبقى هنا اشكال وهو أنه يصير الهدي في يوم العيد واجبا لا قبله، فقبل العيد لا يجب عليه الهدي فكيف يجوز الاتيان ببدله من أول ذي الحجة؟ - كما هو مقضى رواية زرارة المتقدمة - والجواب أنه يمكن أن يقال: إن الهدي يصير واجبا عليه بمجرد تلبسه بالحج غاية الأمر أن ظرف الاتيان بالواجب هو يوم العيد فالواجب حالي وإن كان الواجب استقباليا فكذا بدله.
ثم إنه كما يجوز الاتيان بصوم الثلاثة في مكة أو في الطريق فكذا يجوز الاتيان بها بعد الوصول إلى منزله ومستنده روايات منها صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في حديث قد مر صدوره: قلت فإن لم يقم عليه جماله