بل يمكن أن يقال إن موردها ما إذا أمكنه الجمع وأما إذا أتى بالثلاثة في مكة أو في الطريق فقهرا يتحقق التفريق بينهما فلا يمكن حينئذ الجمع بينهما حتى يشمل النهي بالجمع واطلاق الأمر بالعشرة منزل على ما ذكرنا من التفريق بين الثلاثة والسبعة بقرينة الرواية المتقدمة.
(مسألة:) لو مات من وجب عليه الصوم ولم يصم مع التمكن وجب على وليه صوم الثلاثة دون السبعة كما عن الشيخ وجمع من الفقهاء لحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال:
سألته عن رجل تمع بالعمرة إلى الحج ولم يكن له هدي فصام ثلاثة أيام في ذي الحجة ثم مات بعد ما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الأيام أعلى وليه أن يقضي عنه؟
قال ما أرى عليه قضاء (1)، دلت الرواية على عدم وجوب قضاء السبعة على الولي مضافا إلى أصالة براءة ذمة الولي عن صوم السبعة هذا إلا أن هذه الحسنة معارضة بأقوى منها وهي صحيحة معاوية بن عمار عنه عليه السلام قال: من مات ولم يكن له هدي لمتعته