في آخر الرواية بعد ذكر الآية يقول في ذي الحجة (1).
وحاصله أن المراد بالحج ليس التلبس بأفعال الحج بل المراد منه ذي الحجة الذي يقع الحج فيه.
وأما الدليل على الفرض الثاني - فمع أنه معروف بين الأصحاب بل عن المدارك " أنه قول علمائنا " وأن المراد بقوله تعالى " فصيام ثلاثة أيام في الحج " هو ذو الحجة كما عرفت ذلك من رواية رفاعة - خصوص رواية زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من لم يجد ثمن الهدي فأحب أن يصوم الثلاثة الأيام في العشر الأواخر فلا بأس بذلك (2).
ورواية ربعي بن عبد الله قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قوله تعالى " فصيام ثلاثة أيام في الحج قال يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، فمن فاته ذلك فليقض ذلك في بقية ذي الحجة قان الله تعالى يقول في كتابه " الحج أشهر معلومات (3).