ومنها صحيحة الأخرى عن عبد صالح عليه السلام قال: سألته عن المتمتع ليس له ضحية وفاته الصوم حتى يخرج وليس له مقام، قال: يصوم ثلاثة أيام في الطريق إن شاء وإن شاء صام عشرة في أهله (1) إلى غير ذلك من الأخبار إلا أنه يمكن دفع المعارضة بين الطائفتين من الأخبار بحمل هذه الأخبار الدالة على الاتيان بالسبعة إذا رجع إلى أهله على ما إذا أتى بها إذا رجع إلى أهله في ذي الحجة لدلالة الأخبار المتقدمة وغيرها على أن وقت هذه الثلاثة أيام وكذا السبعة هو ذو الحجة فيصير مفاد كلتا الطائفتين أنه إذا أتى بها في ذي الحجة ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فليس عليه الهدي وإن أهل هلال المحرم ولم يصمها يجب عليه الهدي كذا بخط الحقير نقلا عن الأستاذ ره ولكن يرد عليه بالنسبة إلى صوم السبعة أيام أن هذا الحمل بعيد فإن الآية الكريمة وكذا الأخبار قد صرحنا بأنه يأتي بها إذا رجع إلى أهله ومع عدم وجود هذه الوسائل الحديثة
(٣٦٩)