ثم أصاب هديا يوم خرج من منى قال: أجزأه صيامه (1) ولكن هذا الحمل بعيد بالنسبة إلى رواية أبي بصير فإن الظاهر منها بقرينة السؤال أيذبح أو يصوم عدم اتيانه بالصوم بعد إلا أن يقال إن المراد بالصوم صوم السبعة دون الثلاثة والله العالم.
وكيف كان فإذا فقد الهدي وثمنه صام عشرة أيام ثلاثة متوالية في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله لدلالة الآية الكريمة والأخبار الكثيرة عليه أما الآية فقوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة الآية.
وأما الأخبار فمنها صحيحة ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع فلم يجد هديا قال:
فليصم ثلاثة أيام ليس منها أيام التشريق ولكن يقيم بمكة حتى يصومها وسبعة إذا رجع إلى أهله (2) ومنها صحيحة سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع ولم يجد هديا قال: يصوم ثلاثة أيام قلت له: أفيها أيام التشريق؟ قال: لا ولكن يقيم بمكة