ورواية عبد الرحمن بن الحجاج قال: كنت قائما أصلي وأبو الحسن عليه السلام قاعد قدامي وأنا لا أعلم فجائه عباد البصري فسلم ثم جلس فقال: يا أبا الحسن ما تقول في رجل تمتع ولم يكن له هدي قال: يصوم الأيام التي قال الله تعالى فجعلت سمعي إليهما فقال له عباد وأي أيام هي؟ قال: قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة قال:
فإن فاته ذلك، قال: يصوم صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك قال فلا تقول كما قال عبد الله بن الحسن؟ قال:
فأي شئ قال؟ قال يصوم أيام التشريق قال: إن جعفرا كان يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بلالا ينادي أن هذه أيام أكل وشرب فلا يصومن أحد قال: يا أبا الحسن إن الله قال " فصيام ثلاثة أيام في الحج " وسبعة إذا رجعتم " قال: كان جعفر يقول ذو الحجة كله من أشهر الحج (1).
ومحل الشاهد ذيل هذه الرواية أعني قوله (ع) ذو الحجة كله من أشهر الحج، وأما الدليل على اعتبار التلبس بالحج ولو بعمرته في وجوب الصوم - فمع دعوى الاجماع على اعتباره من صاحب