فلما أن صام ثلاثة أيام في الحج أيسر أيشتري هديا فينحره أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله؟
قال يشتري هديا فينحره ويكون صيامه الذي صامه نافلة (1).
فلذا حكم القاضي ابن البراج - على ما حكي عنه - بوجوب الهدي لصدق الوجدان، إلا أنه يمكن أن يقال إنه لا بد من حمل هذه الرواية على الاستحباب لأنها ضعيفة السند وعمل المشهور بالروايتين المتقدمتين وضعفهما منجبر بعمل المشهور بهما والحاصل أن هذه الروايات ضعيفة السند إلا أن الروايتين المتقدمتين لهما جابر بخلاف رواية عقبة بن خالد فإنه لا جابر لها.
(مسألة:) هذا الذي قلنا حكم صوم الأيام الثلاثة وأما الأيام السبعة فإنه يجب صومها بعد الوصول إلى بلده بمقتضى الآية المباركة والأخبار أما الآية فقوله تعالى " وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة " ولفظ الرجوع وإن كان مطلقا إلا أنه بحسب المتفاهم العرفي هو الرجوع إلى بلده، وأما الأخبار