صيام الثلاثة الأيام في الحج أيصومها متوالية أم يفرق بينهما؟ قال يصوم الثلاثة لا يفرق بينها والسبعة لا يفرق بينها ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعا (1).
ومنها رواية عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة عن أبي الحسن عليه السلام التي قال في ضمنها ولكن يصوم ثلاثة أيام متتابعات (2)، وغير ذلك من الأخبار.
ثم إنه وإن ظهر من الأخبار المتقدمة أن وقت صوم الثلاثة أيام هو يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة إلا أنه يجوز أن يأتي بها من أول ذي الحجة بعد التلبس بالحج أو عمرة التمتع التي هي كالجزء في الحج وكذا يجوز الاتيان بها طول ذي الحجة.
أما الدليل على الفرض الأول فرواية زرارة أو موثقته عن الصادق عليه السلام قال: من لم يجد هديا وأحب أن يصوم الثلاثة أيام في أول العشر فلا بأس (3) مضافا إلى أنك قد عرفت في رواية رفاعة المتقدمة أن المراد بقوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج " هو ذو الحجة فإنه قال