عبد الله عليه السلام عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب الهدي يوم خرج من منى قال: أجزأه صيامه (1) الثانية رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي (ولم يصم الثلاثة أيام خ) حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم؟ قال: بل يصوم فإن أيام الذبح قد انقضت (2) وظاهر هذه الرواية بل صريحها إذا كانت مشتملة على زيادة قوله " ولم يصم الثلاثة أيام، فإن هذه الزيادة لم تكن إلا في بعض الأخبار - أنه لم يصم بعد، فوجد ثمن الشاة، فيستفاد من هذه الرواية أن مناط وجوب الهد هو وجدانه في الأيام الثلاثة التي يصوم فيها فبعد انقضائها تتبدل وظيفته إلى الصوم صام ثلاثة أيام قبل ذلك أولا بضميمة رواية حماد المتقدمة.
ولكن تعارض الروايتين رواية عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع وليس معه ما يشتري به هديا